140

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه شافعي
على الأَصَحِّ (١).
ويُسْتَحَب أَنْ يُصَلِّي (٢) على النَّبي ﷺ بَعْدَ التَّلْبِية ويسْأَل (٣) الله رِضْوَانَهُ والجَنَّةَ وَيَسْتَعِيذُ به مِنَ النَّارِ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا أحَب لِنَفْسِهِ ولمَنْ أحَب. وَيُسْتَحَب الإِكْثَار مِنَ التلبِيَة وَيُسْتَحَب قَائِمًا أو قاعِدًا أو رَاكبًا وماشيًا ومُضْطَجعًا وجُنُبًا وحائضًا وَيَتَأكَدُ استحبابُهَا عِنْدَ تَغَايُرِ الأَحْوَال والأَماكن والأَزْمان. وَيُسْتَحَبُّ في كُلِّ صُعُود وهُبُوط وحُدُوث أمر مِنْ ركُوب أو نزول أو اجْتِماعٍ رِفاق أو قِيَام أو قعود وعندَ السَّحَر وإقْبَال الليْل والنَّهار وَالْفَرَاغ من الصَّلاَةِ (٤).
ويُسْتَحَب في المَسْجد الْحَرَام ومَسْجد الخَيْف بمنى وَمَسجد إبراهيم ﷺ بِعَرَفَات لأَنَّهَا مواضع نُسُك ويُسْتَحَب أيضًا في سَائر الْمَساجِدِ على الأَصح (٥).
ويَرْفَع بِهَا صَوْتَهُ في الْمَسَاجد على الأَصَحِّ (٦) كما يَرْفَعُ في غير الْمَسَاجد

(١) لأن عمر وابنه ﵄ يزيدان: (لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل). وحكم التلبية عند الشافعية والحنابلة: سنة، وعند الحنفية: أنها من شرط الإحرام لا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة، وعند المالكية: واجبة، ويجب بتركها دم والله أعلم.
(٢) أي لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فيشرع فيه ذكر (رسول الله ﷺ) كالصلاة والأذان قال تعالى: ﴿وَرَفعنَا لَكَ ذكرَكَ (٤)﴾ أي لا أذكر إلا وتذكر معي لطلبي. والأكمل صلاة التشهد وليضم إليها السلام لكراهة إفراد أحدهما عن الآخر، ويأتي بالصلاة والسلام بصوت أخفض من صوت التلبية ولا يرفعه لعدم وروده وليتميز عنه.
(٣) أي ثم يسأل.
(٤) لما روي جابر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يلبي إذا رأى ركبًا أو صعد أكمة أو هبط واديًا وفي أدبار المكتوبات وآخر الليل.
(٥) أي في الجديد، والقديم لا يلبي لئلا يشوش على المصلين والمتعبدين.
(٦) محله إن لم يشوش الرجل على نحو قارىء أو ذاكر أو مصل أو طائف أو نائم فإن شوش على واحد من هؤلاء برفع صوته أو بفوق ما يسمع نفسه حرم عليه إن =

1 / 143