الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

النووي d. 676 AH
132

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه شافعي
أصْلًا (١) ولو أحْرَمَ بالْعُمْرَة وَحْدَها في أشْهُر الحَج (٢) ثُم أحْرَمَ بالحَجِّ قَبْلَ الشُرُوع في طَوَافها (٣) صَحَ إحْرَامُهُ به أيضًا وصارَ قارِنًا (٤) ولا يَحْتَاجُ إلى نيةٍ للقِران ولو أحْرَمَ بالْحَجّ أوّلًا ثم أحْرَمَ بالعُمْرَةِ قبل شُرُوعِهِ في أفعال الحج لم يصحّ إحْرامُه بها على القوْل الصَّحيح (٥) ولو أحرَمَ بالعُمرةِ قبلَ أشْهُر الْحجِّ ثمَّ أحْرَمَ بالحَجِّ في أشْهُره قبل شُرُوعه في طَوَاف العُمْرة صَحّ إحْرَامُهُ به وصَارَ قارنًا على الأصَحِّ. وأمّا الإِطْلاَقُ فَهُوَ أنْ يَنْوِيَ نَفْسَ الإِحْرَام ولا يقصدُ الحَجَّ ولا الْعُمْرَة ولا القِرَانَ فَهُوَ جائزٌ بِلاَ خِلاف (٦) ثُم يُنْظرُ فإنْ كان إحْرَامُهُ في أشْهُر الحَج فَلَهُ صَرْفُهُ إلى مَا شَاء مِنْ حَج أو عُمْرَة أو قِرَانٍ (٧) وَيكُونُ الصَّرْفُ والتَّعْيينُ بالنيَّة

(١) وكذا عند الحنابلة والمالكية لقول عائشة ﵂: (وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا) متفق عليه، وعند الحنفية طوافان وسعيان، وإذا فعل القارن محظورًا فعليه فديتان والله أعلم. (٢) مثله الإِحرام بالعمرة قبل أشهر الحج ثم إدخاله عليها في أشهره كما سيصرح به. (٣) أي ولو بخطوة بخلاف مقدمته كاستلام الحجر وكذا النية لا تضر. (٤) هو المعتمد وشمل كلام المصنف ﵀ ما لو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد إحرامه به فاسدًا ويلزمه المضي وقضاء النسكين وعليه بدنة ودم للقِران، وبحث العلامة عبد الرؤوف حرمة إدخاله عليها حينئذ لأنه تلبس بعبادة فاسدة. (٥) لأنه لا يستفيد بالإدخال شيئًا بخلاف الأول فإنه يستفيد به الوقوف والرمي إلى آخره. (٦) لحديث أبي موسى الأشعري ﵁ المتفق عليه قال: قدمت على النبي ﷺ فقال: "كيف أهللت؟ " قال قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ فقال: "أحسنت". (٧) أي إنْ صلح الوقت للحج والعمرة فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت =

1 / 135