الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت ومكة المكرمة
ژانرونه
= منها، فيجب على من أحرم من هذه القهاوي الرجوع إلى المسيل والإِحرام منه وإلا فعليه ما على مجاوز الميقات. هدانا الله لما يحبه ويرضاه آمين. (١) لقوله ﷺ: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة". (٢) يستثنى منه الأجير إذا سلك طريقًا ميقاتُها أقرب من ميقات المحجوج عنه فإنه يسن له الإحرام قبله من محاذاة ميقات المحجوج عنه وقد يجب الإحرام قبل الميقات كان نذره من دويرة أهله. (٣) كأهل منى وخليص فمسكنه ميقاته، والحرمي ومن بمكة يخرجان للعمرة إلى أدنى الحل لوجوب الجمع بين الحل والحرم، ومن سكن بين ميقاتين كأهل بدر، والصفراء، والخيف، فإنهم بعد ذي الحليفة وقبل الجُحْفَة فميقاتهم الثاني وهو "الجحفة"، ومن كان في طريقه ميقاتان ومَر بعين أحدهما وحاذى الآخر فالعبرة بما مَر بعينه إذ هو أقوى من المحاذاة كما إذا لم يمر على ذي الحليفة وسلك طريق الجحفة، فميقاته الجحفة والله أعلم. (٤) أي سامته يمينًا أو شمالًا لا أمامًا ولا خلفًا. (٥) هذا إذا حاذى ميقاتًا واحدًا، فإن حاذى ميقاتين كأن لم يمر بالجحفة، وإنما سلك طريقًا تكون أقرب إليه عند محاذاتها من ذي الحليفة، فأقربهما إليه، وإن كان الآخر أبعد عن مكة، فإن استويا قربًا إليه فالأبعد من مكة، فإن استويا فمحاذاتهما، ويعمل بقول المخبر عن علم ثم يجتهد إن علم أدلة المحاذاة، وإلا قلد مجتهدًا وسن له أنْ يحرم قبله، ويجب ذلك إن تحير وخاف فوت حج تضيق عليه والله أعلم.
1 / 120