الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

النووي d. 676 AH
112

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه شافعي
وَفِي الأَفْضَل قَوْلان للشافعي رَحِمَهُ الله تعالى الصَّحيحُ مِنْهُمَا أنَّهُ يُحْرمُ من باب دَاره (١) والثاني مِنَ الْمَسْجِد قَريبًا مِنَ البَيْت وَيُسْتَحَب أنْ يكُون إحْرام المُقيم بمَكَّةَ يَوم التروية (٢) وهُوَ الثامن مِنْ ذي الْحِجة وسَوَاء أرادَ الْمُقِيمُ بمكَّةَ الإِحْرَام بالْحَج مفرِدًا أم أرَاد القِران بَيْن الحَج وَالْعُمْرَة فميقَاته ما ذَكَرْنَاهُ وقيلَ: إنْ أرادَ القرانَ لزِمَهُ إنْشاء الإِحْرَام مَنْ أدْنَى الحِلِّ كما لو أرادَ الْعُمْرَةَ وَحْدها والصَّحِيحُ ما قَدَّمْنَاهُ. القسم الثاني الأفُقيُّ (٣) وهُوَ غيرُ المقيمِ بمكةَ وَمَواقيتُهُمْ خَمْسَةٌ: أحَدهما: ذُو الحُلَيْفَةِ (٤) ميقَاتُ مِنْ تَوَجهَ مِنَ الْمدينَة الْمُنَوَّرَة وَهُوَ مِنَ

= فيعتبر إحرامهم من ميقات المحجوج عنه، فإن خالفوا بالإحرام من غيره فالدم عليهم لا على المحجوج عنه، وعند الحنفية العبرة بميقات الحاج وبه قال الطبري وجماعة من الشافعية. (١) المعتمد أنه يسن له أولًا: ركعتا الإحرام بالمسجد، ثم يأتي إلى باب داره فيحرم عند أخذه في السير بنفسه أو دابته إذْ الإحرام لا يسن عقب الركعتين بل عند الخروج إلى عرفة، ثم يدخل المسجد محرمًا لطواف الوداع المسنون له -كما يأتي إن شاء الله- لا للصلاة. (٢) يستثنى منه العادم لهدي التمتع فليلة الخامس يصوم الخامس والسادس والسابع ليكون يوم الثامن مفطرًا لأنه يوم سفر، وسُمي بالتروية لأنّ الحجاج كانوا في الزمن السابق يتروون أي يحملون معهم الماء من مكة إلى عرفة، واليوم والحمد لله موجود في جميع مشاعر الحج. (٣) يجوز في (أفقي) ضم الهمزة والفاء وفتحهما. (٤) الحُلَيْفَة: بضم الحاء وفتح اللام تصغير (الحلفة) بفتح أوليه، واحد الحلفاء وهو النبات المعروف، وتسمى الآن أبيار علي نسبة إلى علي بن أبي طالب ﵁، وبها بئر يقول العوام إنه قاتل الجن بها، وهذا القول كذب لا أصل له.

1 / 115