478

[ 3] قوله: ( بالتكبير ) أي: مادا له مدا يستغرق ما بينهما، أي القيام، والسجود، وكذا في حال القيام، وبالجملة يمد تكبيرات الانتقالات إلى أن يحصل في الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذلك، كما يؤخذ من القناطر. راجعه.

[4] قوله: ( بأعضائه الخمسة ) لم يتعرض للقدمين مع أنه يجب السجود عليهما.

[5] قوله: ( وقد رأيت في بعض الكتب )... الخ، قال وائل بن حجر: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ) رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم؛ ولا يضره في سنده شريك القاضي، وليس بالقوي، لأن مسلما روى له، فهو صحيح على شروطه، لكن يعارضه ما في أبي داود عن أبي هريرة ( أن النبي عليه السلام قال: إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو جيد السند، وبه أخذ مالك، لكن يعارضه ما روى مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ( كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين ) رواه ابن خزيمة في صحيحه، قال الخطابي المالكي؛ إن تقديم الركبتين أثبت من تقديم اليدين، وبه قال أكثر العلماء، وهو أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل، ورأي العين.

[6] تقدم ذكره.

**فائدة:

إنما شرع تكرار السجود دون غيره، لأنه أبلغ في التواضع، وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن السجدتين ركن واحد، وقيل: هما ركنان، قيل: وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا تجاوزت من حد إلى حد.

**فائدة:

أقوال الصلاة كلها ليست فرضا إلا تكبيرة الإحرام، والقراءة، والتحيات، وتكبيرة التشهد، كما نص عليه في الديوان قبل باب التسليم على ما تقدم، وأفعالها كلها فرائض، إلا إحدى الجلستين للتشهد.

[7] تقدم ذكره.

[8] متفق عليه.

[9] رواه الجماعة.

مخ ۴۸۰