ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وإنما أعني في هذا كله في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة الفجر، وكذلك قال بعضهم : في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر، غير أن الذي أخذ به علماؤنا رحمهم الله أن لا يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر بغير فاتحة الكتاب، والدليل معهم إجماع الناس أن صلاة الظهر والعصر لا جهر فيهما، ورأينا كل ركعة لا يقرأ فيها إلا فاتحة الكتاب، يسر بها، لا في ليل ولا في نهار، ألا ترى إلى صلاة الجمعة وصلاة العيدين يجهر فيهما بالقراءة، لأجل السورة، ولو كان ذلك نهارا. ولذلك رجح أصحابنا([9]) قول من لم يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر إلا بفاتحة الكتاب، والله أعلم.
وأما الركعتان الآخرتان من الأولى، والعصر، والعشاء والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فإنما يقرأ فيها بفاتحة الكتاب سرا، والدليل ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلها إلا بفاتحة الكتاب )([10]). وما روي من طريق خباب سئل: ( هل يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولى والعصر؟ قال: نعم، قيل: فبأي شيء تعرفون ذلك، قال: باضطراب لحيته )([11]).
مخ ۴۴۹
د ۱ څخه ۵۷۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ