[ 80] قوله: ( وقال قوم بعد الإحرام عند القراءة ) في الشيخ إسماعيل رحمه الله نسبة القول الثاني لأبي عبيدة رحمه الله تعالى، ومثله في الديوان أيضا.
[81] قوله: ( أحرم لها وقال الله أكبر ) وقوله: ( وهي تكبيرة الإحرام )، والظاهر أنه كذلك، فالإحرام نية الدخول في حرمات الصلاة، قال الجوهري: أحرم الرجل: دخل في حرمة لا تهتك، وهذه الهمزة للدخول في الشيء المذكور معها كأمسى وأصبح، والتكبير قول: ( الله أكبر )، واختلفوا في التكبير، فعند أبي حنيفة التكبير شرط لا يدخل في الصلاة إلا بعد فراغه، وعند الشافعي أنه تبين بفراغه منه دخوله فيها بأوله، وفائدة الخلاف فيما لو افتتح التكبير بمانع إما من نجاسة أو غيرها، أي زوال المانع في أثناء التكبير، فعند أبي حنيفة الصلاة صحيحة، وعند الشافعي باطلة كمن صلى بثوب نجس وأزاله في أثناء التكبير، والله أعلم.
قلت: وفي كلام المصنف فيما يأتي عند قوله ( لأنها من الصلاة ) ما يدل على أن المذهب موافق لمذهب الشافعي، حرره.
[82] رواه الخمسة، إلا النسائي.
[83] سورة المدثر: 1-3.
[84] قوله: ( قال بعضهم: لا يجوز من لفظ التكبير )... الخ، وهو مذهب مالك.
[85] تقدم ذكره.
[86] قوله: ( وإنما لم يجوزوه عندي )... الخ، وقيل: إنما لم يجز ( الله الكبير ) لفوات مدلول أفعل التفضيل.
[87] قوله: ( أكبار ) لأنه جمع أكبر، وهو الطبل.
[88] رواه أبو داود، والنسائي، والبيهقي.
[89] قوله: ( وكذلك الله أكبر يحتمل هذا المعنى ) فيه أن الإشباع بابه الشعر كما هو منصوص عليه، فلا يصح ما ذكره، حرره.
مخ ۴۴۷