442

[ 38] قوله: ( واستدلوا )... الخ، هذا الحديث ضعفه قومنا، وقولها: ( إذا سجد غمزني ) استدل به على عدم نقض الوضوء لمن لمس المرأة، والجمهور على انه ينقض، وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، كما هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة على عدم النقض، وقولها: ( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح )، وأرادت به الاعتذار تقول: لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادة السجود، ولما أحوجته إلى غمزي.

[39] أخرجه الستة إلا الترمذي من طريق أبي سعيد الخدري.

[40] رواه البخاري.

[41] قوله: ( يكره )... الخ، ذهب الشافعي إلى أنه إذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه وبينها، وكذا يمنعه من المرور بينه وبين الخط، ويحرم المرور بينه وبينها، فلو لم تكن سترة، أو تباعد عنها فقيل: له منعه والأصح أنه ليس له منعه لتقصيره، ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن يكره. أ ه. وظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - الكراهية لا التحريم.

[42] متفق عليه، واللفظ للبخاري.

[43] متفق عليه.

[44] قوله ( والإمام سترة )... الخ، وقيل: سترة الإمام لمن خلفه، واتفقوا على أنهم مصلون إلى سترة. والله أعلم.

[45] قوله: ( والقيام في الصلاة واجب )... الخ، ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن القيام فرض باستقلاله، وقيل: القيام فرض لقراءة الفاتحة، وفائدة الخلاف تظهر فيمن عجز عن الفاتحة وقدر على القيام، وحرره، ويؤخذ من كلام المصنف رحمه الله - فيما يأتي - فيمن كان مأفوه اللسان القولان، راجعه.

[46] البقرة: 238.

**فائدة:

قال أبو إسحاق رحمه الله: باب في ذكر ما يسقط به فرض القيام مع القدرة على ذلك، قال أبو إسحاق: وثلاث خصال يسقط بها فرض القيام في الفريضة مع القدرة.

أحداهما: أن يكون عريانا فإنه يصلي قاعدا.

الثانية: أن يكون قادرا على القيام، ولا يستطيع السجود، فإنه يصلي قاعدا.

الثالثة: أن خرج الماء من عينه فيستلقي أياما حتى تصبح عيناه، فإنه يصلي كذلك، ويومئ برأسه.

مخ ۴۴۴