الحجة على أهل المدينة

Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani d. 189 AH
75

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

پوهندوی

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

1403 ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فقد تركْتُم قَوْلكُم فِي الاقامة يَنْبَغِي لمن افرد الاقامة كلهَا ان يفرد قد قَامَت الصَّلَاة وَمَا بَينهمَا افْتِرَاق فان (من) يَقُول الله اكبر (الله اكبر) اشْهَدْ ان لَا اله الا الله فَيكون قد ثنى بَعْضهَا وافرد بَعْضهَا ان اول من افراد الاقامة مُعَاوِيَة فِيمَا بلغنَا اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اول من نقض التَّكْبِير فِي الصَّلَاة وخطب قبل الصَّلَاة فِي الْعِيدَيْنِ وَجلسَ على الْمِنْبَر وَنقص الاقامة وَالتَّسْلِيم مُعَاوِيَة بن ابي سُفْيَان اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة ﵁ عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ الاذان والاقامة مثنى مثنى وَقَالَ ابو حنيفَة ﵀ كَانَ التثويب فِي صَلَاة الصُّبْح بعد مَا فرغ

1 / 84