الحجة على أهل المدينة

Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani d. 189 AH
68

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

پوهندوی

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه
يَقُول لَيْت بِلَالًا ثكلته امهِ وابتل من نضح دم جَبينه فَقَامَ فَنَادَى الا ان العَبْد نَام فَلَو كَانَ يُؤذن لصَلَاة الْفجْر قبل دُخُول وَقتهَا لم يَأْمُرهُ رَسُول الله ﷺ بِمَا امْرَهْ من ذَلِك وَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ قد احسنت حِين اذنت يَا بِلَال وَلَكِن الامر الَّذِي رويتم كَانَ فِي شهر رَمَضَان والامر الاخر من كَرَاهَة رَسُول الله ﷺ لاذانه بلَيْل كَانَ فِي غير شهر رَمَضَان اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا سُلَيْمَان التيمى عَن ابي عُثْمَان عَن ابْن مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يمنعن احدا مِنْكُم من سحوره اذان بِلَال فانه انما يُؤذن اَوْ يُنَادى ليرْجع قائمكم ويوقظ

1 / 73