الحجة على أهل المدينة

Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani d. 189 AH
60

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

پوهندوی

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه
لَا نَدْرِي احفظت اَوْ نسيت فَكَذَلِك بسرة ابْنة صَفْوَان لَا نجوز قَوْلهَا مَعَ من خالفها من اصحاب رَسُول الله ﷺ - بَاب الْوضُوء من الْقبْلَة - قَالَ ابو حنيفَة ﵀ فِي الرجل يقبل الْمَرْأَة وَهُوَ متوضئ ان ذَلِك لَا ينْقض الْوضُوء وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك الْوضُوء وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الاثار فِي ذَلِك انه لَا وضوء فِيهِ كَثِيرَة مَعْرُوفَة وَهَذَا امْر كَانَ ابْن مَسْعُود يَقُوله وَلم نعلمهُ عَن اُحْدُ الا عَن ابْن مَسْعُود فَأَما ابْن عَبَّاس فَقَالَ لَيْسَ فِي الْقبْلَة وضوء وان عَليّ بن أبي طَالب ﵁ كَانَ يَقُول لَيْسَ فِي ذَلِك وضوء والْحَدِيث الْمَشْهُور الْمَعْرُوف عَن عَائِشَة ﵂ انها كَانَت تَقول ان رَسُول الله ﷺ كَانَ يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل بعض نِسَائِهِ

1 / 65