احکام په اصولو کې
الإحكام في أصول الأحكام
خپرندوی
المكتب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٠٢ هـ
د خپرونکي ځای
(دمشق - بيروت)
ژانرونه
(١) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ بَعْضُ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النَّمْلِ، وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى كِتَابَتِهَا بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ سِوَى مَا بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ، وَأَنَّهَا نُقِلَتْ كِتَابَةً نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي قُرْآنِيَّتِهَا فَقَطْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كُتِبَتْ فِيهِ بَيْنَ سُورَتَيْنِ لَا فِي نَقْلِهَا، وَلَا فِي ثُبُوتِهَا قُرْآنًا فِي نَفْسِهَا، وَالْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَلِذَا لَمْ يُكَفِّرْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يُفَسِّقْهُ بَلْ خَطَّأَهُ فَقَطْ. وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْقَوْلَيْنِ حَقٌ ; فَإِنَّهَا آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ فِي قِرَاءَةِ مَنْ فَصَلَ بِهَا بَيْنَ السُّورَتَيْنِ، وَلَيْسَتْ آيَةً مِنْهُ فِي قِرَاءَةِ مَنْ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ.
1 / 164