احکام په اصولو کې

Saif ad-Din al-Amidi d. 631 AH
14

احکام په اصولو کې

الإحكام في أصول الأحكام

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ

د خپرونکي ځای

(دمشق - بيروت)

ژانرونه

اصول فقه
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أَقْسَامِ الْمُفْرَدِ] الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أَقْسَامِ الْمُفْرَدِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَصِحَّ جَعْلُهُ أَحَدَ جُزْأَيِ الْقَضِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ الَّتِي هِيَ ذَاتُ جُزْأَيْنِ فَقَطْ، أَوْ لَا يَصِحُّ. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ، فَإِمَّا أَنْ يَصِحَّ تَرَكُّبُ الْقَضِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ لَا يَصِحُّ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهُوَ الِاسْمُ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَهُوَ الْفِعْلُ. وَأَمَّا قَسِيمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، فَهُوَ الْحَرْفُ. وَلَا يَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ الْأَسْمَاءُ النَّوَاقِصُ كَالَّذِي وَالَّتِي، وَالْمُضْمَرَاتُ كَهُوَ وَهِيَ، حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا أَحَدَ جُزْأَيِ الْقَضِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ عِنْدَ تَجَرُّدِهَا، وَلَا تُرَكَّبُ الْقَضِيَّةُ الْخَبَرِيَّةُ مِنْهَا ; لِأَنَّهَا وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فِيهَا عِنْدَ تَجَرُّدِهَا فَالنَّوَاقِصُ عِنْدَ تَعَيُّنُهَا بِالصِّلَةِ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ الْمُضْمَرَاتُ عِنْدَ إِضَافَتِهَا إِلَى الْمُظْهَرَاتِ بِخِلَافِ الْحُرُوفِ. [الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاسْمِ] [الْقِسْمَةُ الْأُولَى أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ أَوْ لَا يَصِحُّ] الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاسْمِ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الزَّمَانُ الْخَارِجُ عَنْ مَعْنَاهُ لِبِنْيَتِهِ، ثُمَّ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَمُسَمَّاهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَمَفْهُومُهُ مُنْقَسِمٌ عَلَى وُجُوهٍ: الْقِسْمَةُ الْأُولَى: أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ أَوْ لَا يَصِحُّ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهُوَ كُلِّيٌّ، وَسَوَاءٌ وَقَعَتْ فِيهِ الشَّرِكَةُ بِالْفِعْلِ مَا بَيْنَ أَشْخَاصٍ مُتَنَاهِيَةٍ كَاسْمِ الْكَوْكَبِ، أَوْ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ كَاسْمِ الْإِنْسَانِ، أَوْ لَمْ تَقَعْ إِمَّا لِمَانِعٍ مِنْ خَارِجٍ كَاسْمِ الْعَالَمِ (١) وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، أَوْ بِحُكْمِ الِاتِّفَاقِ كَاسْمِ عَنْقَاءِ مُغْرِبٍ أَوْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ.

(١) بِفَتْحِ اللَّامِ

1 / 16