Al-Haq Al-Ablaj fi Dahd Shubuhat Mafhum Al-Bid'ah Lil-‘Arfaj
الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج
خپرندوی
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٨ هـ
ژانرونه
مقدِّمة شيخنا العلَّامة صالح بن فوزان الفوزان
الحمد لله. وبعد:
فقد اطَّلعت على كتاب الشَّيخ عبد العزيز الرَّيِّس «الحقُّ الأبلج في الرَّدِّ على العَرْفج» في بيان ضابط البدعة شرعًا، فوجدته كتابًا جيِّدًا في موضوعه، مؤيَّدًا بالأدلَّة الشَّرعيَّة.
فجزاه الله خيرًا ونفع بعلمه وبكتابه.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمَّد وآله وصحبه.
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
في ٢١/ ١٠/ ١٤٣٧ هـ
1 / 5
مقدمة
سلام عليكم ورحمة وبركاته.
أمَّا بعد:
فإنَّه يُطالعنا حينًا بعد حينٍ؛ أقوامٌ بكتب، ومقالات، وكلمات، يَدْعون فيها إلى ضلالات وجهالات موبقات.
ومن شرها وأضلها ما أُلبس اللباسَ الجميل، بإظهار اتباع الدليل، وحقيقتُه الإضلالُ عن السبيل؛ لأنه بذلك يَرُوج، وبين العامة الدهماء يموج، ولو دَقَّق الناظر لرآه هباءً، وفي التحقيق والعلم خرابًا، لاسيما مع قلة العلم بالوحي وظهور الجهل بميراث النبي ﷺ عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أشراط الساعة أن يُرفَع العلمُ، ويثبتَ الجهلُ» متفق عليه (^١).
وإنه في هذه الأزمان، يتعين على أهل العلم والإيمان أن يدافعوا عن دين الرحمن؛ لئلا تُحرف معالمه الحِسان، فإن من أعظم الواجبات السَّعيَ لبقاء الدين جليًّا، وعن الدخيل نقيًّا.
اللهم وفق حماة الشريعة ودعاة السنة المحمدية للقيام بهذا الواجب.
وإن من الكتب العصرية، المحرفة للعلوم الشرعية، والجامعة بين شدة التحريف، وهزال الحجَّةِ والتخريفِ كتابَ (مفهوم البدعة) للدكتور - المتخصص في غير العلوم الشرعية - عبد الإله بن حسين العرفج - هداه الله لرشده -،
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٨٠)، ومسلم رقم (٢٦٧١).
1 / 7
الذي نازع في أن الأصل في العبادات التوقيفُ مطلقًا، والذي جعل الخلاف في تحقيق المناط راجعًا على التأصيل بالنقض، وبعبارة أخرى: جعل خلاف العلماء في تبديع بعض الأعمال راجعًا للخلل في ضابط البدعة، حتى أتى هو في القرن الخامس عشر، فضبط البدعة بضابط لم يستطعه الأولون، ولا العلماء الماضون من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم!!، والذي دعا هذا المسكين - بقصد أو بغير قصد - إلى القول بأنه لا ضابط للبدعة؛ هو محاولة تشريع بعض البدع، كبدعة الاحتفال بمولد رسول الله ﷺ ونحو ذلك!!.
ولما ذكر ضابط البدعة - بعد طلب أحد المقدمين للكتاب -، خلّط - زيادةً على تخليطه الأول - في تقسيم مواقف العلماء من البدعة إلى مضيقين وموسعين - فتناقض في ضابط التقسيم، وفي تصنيف العلماء في هذه الأقسام!!
ثم خلط - بعمد أو بجهل - بين الترك التعبدي المقصود «الذي وُجِدَ المقتضي له وانتفى مانعه»؛ مع بقية التروك التعبدية وغير التعبدية، والمقصودة وغير المقصودة، فبهذا عمد إلى المتشابه وترك المحكم، وسلك طريق من قال الله فيهم: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾] آل عمران: ٧ [.
ومما شجعني على كتابة الرد على كتاب (مفهوم البدعة) هو جمع ما تيسر من أصول أهل السنة السلفية في التبديع، وكشف شبهات أهل الضلال والتجديع، على هذه الأصول السلفية والعلوم الشرعية.
1 / 8
وقد قسمت مناقشة (كتاب مفهوم البدعة) (^١) قسمين:
الأول: تأكيد المسلمات السنية في البدعة.
الثاني: كشف شبهات كتاب مفهوم البدعة.
وجعلت القسم الأول مقدمات (^٢)، وعددها اثنتا عشرة مقدمة:
المقدمة الأولى: ذم الشرع والسلف للبدع.
المقدمة الثانية: لا يوصف شيء مُحْدَث بأنه بدعة شرعًا؛ إلا إذا عدّه عبادة.
المقدمة الثالثة: العبادة لا تخرجُ عن أن تكون واجبةً ومستحبةً: «فعلًا»، أو محرمةً ومكروهةً: «تركًا».
المقدمة الرابعة: لا يصح التعبد بالمباح لذاته.
المقدمة الخامسة: البدع كلها محرمة.
المقدمة السادسة: كل بدعة ضلالة، ولا يوجد في الدين بدعة حسنة.
المقدمة السابعة: الأصلُ في العباداتِ التوقف والمنعُ والحظر إلا بدليلٍ، فلا يصحُّ لأحدٍ أن يتعبَّد اللهَ بشيءٍ إلا بدليلٍ شرعيٍّ معتبرٍ.
المقدمة الثامنة: ما تركه رسول الله ﷺ وصحابته من العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فهو سنة تركية؛ ففعله بدعةٌ منكرة.
_________
(^١) قد اعتمدت على الطبعة الثانية الملحَقِ بها نقدُ كتاب (كل بدعة ضلالة) طبعة دار الفتح للدراسات والنشر، وفي علمي أنها آخر طبعة للكتاب. وأفيد أن ردي على الكتاب وملحقه.
(^٢) وحقيقة هذه المقدمات أنها من الرد، أفردتها أولًا للتنبيه عليها، والتسهيل في فهمها للمستفيد، ولم أجعلها ضمن كشف الشبهات التفصيلية حذرًا من التشتيت.
1 / 9
المقدمة التاسعة: البدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات.
المقدمة العاشرة: القياسُ لا يصحُّ في العباداتِ غير معقولةِ المعنى (العلة).
المقدمة الحادية عشرة: كل عبادةٍ مشروعةٍ في الجملة؛ فليس لأحدٍ أن يخصصها أو يقيِّدها بمكانٍ أو زمانٍ أو كيفية أو سببٍ أو غير ذلك إلا بدليلٍ.
المقدمة الثانية عشرة: العمل بالعام أو المطلق دون النّظر إلى عمل السّلف وفهمهم في تخصيصه أو تقييده؛ من جملة البدع.
أمّا القسم الثاني فقد جعلته مناقشة لشبهاته، وهي ما بين رد مجمل، ثم مناظرة لفهم قول العرفج وتناقضه، ثم ردٍّ مفصَّلٍ، وركزت فيه على أكبر أخطائه وشبهاته، وعددُ شبهاته التي تم كشفها - بفضل الله - نحْوُ أربعين شبهة.
وقد سميت هذا الكتاب:
ومما أظنه كافيًا لبيان ضلال هذا الكتاب معرفة المقدمين له وهم:
محمد عبد الغفار الشريف.
محمد الحسن بن الددو.
علي بن السيد عبدالرحمن آل هاشم الحسني.
1 / 10
عمر بن حامد الجيلاني.
عجيل بن جاسم النشمي.
وإني لأدعو أهل السنة جميعًا شيبًا وشبابًا أن يدرسوا معتقد أهل السنة، وتوحيد الله ويرسخوا فيه؛ ليكونوا حماة يذودون عن دين الله، ويردون شبهات وجهالات كل من يريد تحريف الشريعة وتغييرها.
وإن مما يُحزن له أن يزهد كثير من أهل السنة عن دراسة معتقدهم وتوحيدهم، ومنهم من إذا درسه زهد في الدفاع عنه، وبيان خطأ المخطئين إما كسلًا أو رغبة عنه، أو تلبيسًا بأن أُقنع بقول من قال: بأن الردود لا تنفع وتقسي القلب .. وهكذا.
وهذه من خدع الشيطان وحبائله فإن الحق لا يبقى ظاهرًا جليًّا حتى يكون له أنصارٌ يظهرونه ويحمونه ويستميتون في نشره وحفظه.
وإن لنا أسوةً بالأئمة الماضين، ثم في هذه العصور المتأخرة، بأئمة الدعوة النجدية السلفية، فقد بقيت دعوتهم السلفية ظاهرة منتشرة في أصقاع الأرض، لاستمرار أنصارها في الدفاع عنها وردهم على كل مبطل، وتعاقبوا على ذلك حتى اختطفت جماعاتٌ حزبية متقنعة بالسنة - كالإخوان المسلمين والسرورية والتبليغ وغيرهم - كثيرًا من شبابنا، - بل وكثيرًا من العامة -؛ في هذه العقود، فغيبوا الناس عن هذه الدعوة حتى جهلها أبناؤها بل وعاداها بعضهم.
يا أهل السنة، وحماة الدين، وحراس العقيدة، ارجعوا إلى ما كان عليه سلفكم الصالح ومن سار على منهجهم، كأئمة الدعوة النجدية السلفية، وعلمائكم
1 / 11
الأجلاء، كالعلامة ابن باز، والعلامة الألباني، والعلامة ابن عثيمين، والعلامة صالح بن فوزان الفوزان، وغيرهم.
فكونوا على التوحيد والسنة غيورين، وعنهما مدافعين، على نهج السلف الماضين، لتلقوا الله راضين مرضيين.
أسأل الله الرحمن الرحيم الذي إياه نعبد وإياه نستعين، أن يسددني ويعينني ويتقبل هذا الكتاب، ويجعله ذخرًا يوم الدين عند لقياه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
٧/ ٧/ ١٤٣٧ هـ
* * *
1 / 12
القسم الأول
تأكيد المسلمات السنية فيما يتعلق بالبدعة
لما كان كتاب (مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة) لعبد الإله بن حسين العرفج، مخالفًا لمسَلَّماتٍ سُنِّية معروفة عند أهل العلم، كان لازمًا بيانُ هذه المسلمات والتذكير بها، فإن مجرد معرفتها كاف في سقوط وتهافت كتاب العرفج وأمثاله، وعدم الالتفات إليه عند ذوي الألباب.
وهاك - أخي - هذه المقدِّمات، لتأكيد تلك المُسَلَّمات.
المقدمة الأولى
ذمُّ الشَّرعِ والسلفِ للبدع
قد تكاثرت الأدلة وكلمات سلف هذه الأمة في ذم البدع ووصفها بالضلالة، ومن أصول هذا الباب ما أخرج الشيخان (^١) عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو ردٌّ».
وأخرج مسلم (^٢) عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة».
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٧)، ومسلم رقم (١٧١٨).
(^٢) رقم (٨٦٧).
1 / 13
وأخرج الخمسة إلا النسائي (^١) عن العرباض بن سارية أن رسول الله ﷺ قال: «وإيَّاكم ومحدثاتِ الأمور، فإنها ضلالة».
وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «اقتصادٌ في سُنَّةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ» (^٢).
وثبت عن أبي الدرداء أنه قال: «اقتصادٌ في سُنَّةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة، إنَّك إنْ تتَّبعْ خيرٌ مِنْ أن تبتدع، ولن تخطئ الطَّريقَ ما اتَّبعْتَ الأثر» (^٣).
وثبت عن أبيِّ بن كعب ﵁ أنه قال: «عليكم بالسَّبيل والسُّنة، فإنه ليس من عبدٍ على سبيل وسنَّةٍ ذكَر الرحمنَ ففاضت عيناه من خشية الله، فتمسَّه النَّارُ، وليس من عبدٍ على سبيل وسنَّةٍ ذكرَ الرَّحمن فاقشعرَّ جلدُه من مخافة الله إلَّا كان مثَلُه كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتَحاتَّ عنها ورقُها، إلا تحاتَّت عنه ذنوبه كما تَحاتَّ عن هذه الشَّجرة ورقُها، وإنَّ اقتصادًا في سبيلٍ وسنَّة خيرٌ من اجتهادٍ في خلافِ سبيلٍ وسنَّة» (^٤).
_________
(^١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، وأحمد رقم (٤/ ١٢٦)، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه أبو نعيم والبزار والحاكم وابن عبد البر والضياء المقدسي والشيخ الألباني، وحسنه البغوي وابن القيم، انظر جامع العلوم والحكم (٢/ ١٠٩)، وجامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١٦٤)، وشرح السنة (١/ ٢٠٥)، وإعلام الموقعين (٤/ ١٤٨)، واتباع السنن واجتناب البدع (ص ٢٠)، وإرواء الغليل (٨/ ١٠٧).
(^٢) أخرجه المروزي في السنة رقم (٨٩).
(^٣) السنة للمروزي رقم (١٠٠)، وأخرجه اللالكائي (١١٥) مختصرًا.
(^٤) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص ١٦١) وظاهر إسناده الصحة، وابن المبارك في الزهد (٢/ ٢١)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ٥٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٢٤).
1 / 14
وعن ابن عمر أنه قال: «كلُّ بدعة ضلالة وإن رآها النَّاس حسنةً» (^١).
وقال سعيد بن جبير: «لأنْ يصحبَ ابني فاسقًا شاطرًا سُنِّيًا، أحبُّ إليَّ من أن يصحبَ عابدًا مبتدعًا» (^٢).
وقال أرطاةُ بن المنذر: «لأن يكون ابني فاسقًا من الفسَّاق أحبُّ إليَّ من أن يكون صاحبَ هوى» (^٣).
قال الفضيل بن عياض: «لأن آكل عند اليهوديِّ والنصرانيِّ أحبُّ إليَّ من أن آكلَ عند صاحبِ بدعة، فإني إذا أكلتُ عندهما لا يُقتَدى بي، وإذا أكلتُ عند صاحبِ بدعةٍ اقتَدَى بيَ النَّاسُ، أُحِبُّ أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصْنٌ مِنْ حديدٍ» (^٤).
قال الإمام الشَّافعي: «لأن يلقى اللهَ العبدُ بكلِّ ذنبٍ ما خلا الشِّرك، خيرٌ من أن يلقاه بشيءٍ من الهوى» (^٥).
قال الإمام أحمد: «قبورُ أهل السُّنة من أهل الكبائر روضةٌ، وقبورُ أهل البدعة من الزُّهَّاد حفرةٌ، فسَّاق أهلِ السنَّة أولياءُ الله، وزهَّادُ أهلِ البدعة أعداءُ الله» (^٦).
_________
(^١) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص: ١٨٠).
(^٢) الشرح والإبانة رقم (٨٩).
(^٣) المرجع السابق رقم (٨٧).
(^٤) حلية الأولياء (٨/ ١٠٣).
(^٥) أخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص ٢٣٩).
(^٦) طبقات الحنابلة (١/ ١٨٤)
1 / 15
قال البَرْبهاريُّ: «وإذا رأيتَ الرجل من أهل السنَّة رديء الطَّريقِ والمذهب، فاسقًا فاجرًا صاحبَ معاصٍ، ضالًّا وهو على السنة؛ فاصحَبْه، واجلس معه، فإنَّه ليس يضرُّك معصيتُه، وإذا رأيتَ الرجل مجتهدًا في العبادة متقشفًا محترقًا بالعبادة صاحبَ هوى، فلا تجالسْه، ولا تقعد معه، ولا تسمع كلامه، ولا تمشِ معه في طريق، فإنِّي لا آمنُ أن تستحليَ طريقته؛ فتهلكَ معه.
ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: «يا بنيَّ من أين جئتَ؟ قال: من عند فلان، قال: يا بنيّ! لأن أراك خرجت من بيت خنثى، أحبُّ إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بنيّ زانيًا فاسقًا سارقًا خائنًا، أحبُّ إلي من أن تلقاه بقولِ فلان وفلان».
ألا ترى أنَّ يونسَ بن عبيد قد علم أن الخنثى (^١) لا يضل ابنه عن دينه، وأنَّ صاحب البدعة يضلُّه حتى يكفر؟!» (^٢).
قال ابن القيم: «بل ما أكثر من يتعبد الله بِما حرَّمه الله عليه، ويعتقد أنه طاعةٌ وقربةٌ، وحاله في ذلك شرٌّ من حال من يعتقد ذلك معصيةً وإثمًا، كأصحاب السماع الشعري الذي يتقربون به إلى الله تعالى، ويظنون أنَّهم من أولياء الرَّحمن، وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان» (^٣).
_________
(^١) في لسان العرب (٢/ ١٤٥): «الخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعا».
(^٢) شرح السنة رقم (١٣٩).
وهذه الكلمات من السلف ليست تهوينًا للمعاصي الشهوانية، وإنما لبيان عظيمِ جُرْم البدع، وأنها أشد إثمًا من المعاصي الشهوانية التي يستنكرها عامة الناس أكثرَ من البدع.
(^٣) إغاثة اللهفان (٢/ ١٨١).
1 / 16
المقدمة الثانية
لا يوصف شيء محدث بأنه بدعة شرعًا إلا إذا عدّه عبادة
من أعظم ضوابط البدعة أنها لا تكون إلا فيما يُتعبَّد ويُتديَّن به، والأدلة على هذا كثيرةٌ من الكتاب والسنة الصحيحة، ومنها هذان الدليلان:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾] الشورى: ٢١ [وجه الدلالة أنهم جمعوا بين التشريع (الإحداث)، والزعم أنه من الدِّين المقرِّب لله، فصارت شاملةً للبدع. وبهذه الآية استدل العلماء المحققون على حرمة البدع كما سيأتي - إن شاء الله - من كلام ابن جرير وابن تيمية وابن رجب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾. والعادات؛ الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾] يونس: ٥٩ [» (^١).
الدليل الثاني: عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ» متفق عليه (^٢).
_________
(^١) القواعد النورانية (ص: ١٦٤).
(^٢) سبق تخريجه.
1 / 17
قال الحافظ العلائي: «والرَّد هنا باتفاق أئمة اللغة والحديث بمعنى (المردود)» (^١).
وجه الدلالة: قوله (أمرنا) أي ديننا. فعلى هذا خرجت البدع الدنيوية من أصل الحظر والمنع، فلا يمنع شيءٌ منها إلا بدليلٍ، فلا يصح لأحدٍ أن يمنع السيارات الحديثة والطائرات ونحوهما بحجة أنهما غير موجودين في عهد رسول الله ﷺ، لأن هذه أمورٌ دنيوية لا أمورٌ دينية.
وقد قرر هذا العلماء، قال ابن جرير في تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ..﴾: «يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله شُرَكاءُ في شِركهم وضلالتهم «شَرعُوا لهم من الدِّين مالم يأذن به الله» يقول: ابتدعوا لهم من الدِّين ما لم يُبح الله لهم ابتداعَه».
وتقدم ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن فقهاء أهل الحديث، كأحمد وغيره.
ولما ألف الطرطوشي وأبو شامة كتابيهما في البدع بينا أن المرادَ بالبدع الإحداثُ في الدين.
قال الطرطوشي المالكي: «وقسم يظنه معظمهم - إلا من عصم الله - عباداتٍ، وقربات، وطاعات، وسننًا.
فأما القسم الأول، فلم نتعرض لذكره؛ إذ كُفينا مؤنة الكلام فيه؛ لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين» (^٢).
فبين بهذا أن كتابه المؤلف في البدع إنما هو فيما يتعلق بالإحداث في الدين.
وقال أبو شامة الشافعي: «فوصف ذلك عبد الله - أي ابن مسعود - بأنه بدعة لما كان موهمًا أنه من الدين، لأنه قد ثبت أن التجرد مشروع في الإحرام بنسك الحج والعمرة» (^٣).
وقال: «فأمَّا القسم الأول فلا نطيل بذكره إذ قد كفينا مؤنة الكلام فيه لاعتراف فاعله انه ليس من الدين» (^٤).
_________
(^١) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص: ١١١).
(^٢) الحوادث والبدع (ص: ٢١).
(^٣) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص: ٢١).
(^٤) المرجع السابق (ص: ٢٥).
1 / 18
وقال أيضًا: «وأما القسم الثاني الذي يظنه معظم الناس طاعة وقربة إلى الله تعالى وهو بخلاف ذلك، أو تركه أفضل من فعله، فهذا الذي وضعت هذا الكتاب لأجله، وهو ما قد أمر الشرع به في صورة من الصور؛ من زمان مخصوص أو مكان معين، كالصوم بالنهار، والطواف بالكعبة، أو أُمِرَ به شخصٌ دون غيره، كالذي اختص النبي ﷺ من المباحات والتخفيفات، فيقيس الجاهل نفسه عليه فيفعله وهو منهي عن ذلك، ويقيس الصور بعضها على بعض ولا يفرق بين الأزمنة والأمكنة، ويقع ذلك من بعضهم بسبب الحرص على الآثار من إيقاع العبادات والقرب والطاعات، فيحملهم ذلك الحرص على فعلها في أوقاتٍ وأماكنَ نهاهم الشرع عن اتخاذ تلك الطاعات فيها» (^١).
_________
(^١) المرجع السابق (ص: ٢٨).
1 / 19
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قرَّرنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة: أنَّ البدعة هي الدِّين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان دِينًا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك» (^١).
وقال: «وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضًا، قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾] الشورى: ٢١ [، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكًا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله» (^٢).
وقال: «وهو سبحانه إنما يُعبَد بما شَرع من الدين، لا يُعبَد بما شُرع من الدين بغير إذنه؛ فإن ذلك شرك، قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾، وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ - إلى قوله - ﴿مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾] الشورى: ١٣ [.
والدين الذي شرعه إما واجب وإما مستحب، فكل من عبد عبادة (^٣) ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع، والحج إلى القبور ليس من شرعه لا واجبًا ولا مستحبًّا، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل عنه حديثًا صحيحًا في استحباب ذلك، ولا عن أصحابه ولا علماء أمته» (^٤).
_________
(^١) الاستقامة (١/ ٥).
(^٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٨٤).
(^٣) لعل الصواب: «تعبد بعبادة».
(^٤) الأخنائية (ص: ٤٩٨).
1 / 20
وقال: «وقد قررنا في القواعد في قاعدة السُّنة والبدعة؛ أن البدعة هي الدِّين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان دينًا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾» (^١).
وقال: «ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يُتَّخذ دينًا وقربة، وأنَّ القُرَبَ والعباداتِ إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فإنه لا دين إلَّا ما شرعه الله، قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾» (^٢).
وقال الشاطبي: «وإنما قُيِّدت بالدِّين لأنها فيه تُخْتَرع، وإليه يضيفها صاحبها أيضًا، فلو كانت طريقةً مخترعةً في الدنيا على الخصوص؛ لم تُسمَّ بدعةً، كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم …» اهـ (^٣).
وقال ابن رجب: «فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدِّين، ولم يكن له أصلٌ من الدِّين يُرجع إليه؛ فهو ضلالةٌ» اهـ (^٤).
_________
(^١) الاستقامة (١/ ٥).
(^٢) التحفة العراقية (ص: ٧٣).
(^٣) الاعتصام (١/ ٤٧).
(^٤) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٨).
1 / 21
المقدمة الثالثة
العبادة لا تخرُجُ عن أن تكون واجبةً ومستحبةً فعلًا،
أو محرمةً ومكروهةً تركًا
وهذا بدهي لمن تدبر معنى العبادة شرعًا، لأن العبادة فعل ما يحبُّ اللهُ فعْلَه، وتركُ ما يحبُّ اللهُ تركَه، وهذا لا يكون من جهة الفعل إلا واجبًا أو مستحبًّا، ومن جهة الترك إلَّا محرَّمًا أو مكروهًا، ومع أن هذا الأمر واضح من جهة المعنى فإن العلماء أيضًا قرروه وأجمعوا عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يقتضي أن السفر إليه - أي إلى قبر رسول الله - ليس بمستحب وليس هو واجبًا بالاتفاق، فلا يكون قربةً وطاعة، فإنَّ القربة والطاعة إمَّا واجبٌ وإمَّا مستحبٌّ، وما ليس بواجب ولا مستحبٍّ فليس قربةً ولا طاعةً بالإجماع» (^١).
وقال: «إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل: إنَّه قربةٌ وطاعة وبرٌّ، وطريق إلى الله؛ واجبٌ أو مستحبٌّ، إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله ﷺ؛ وذلك يُعْلَم بالأدلَّة المنصوبة على ذلك، وما عُلم باتِّفاق الأمَّة أنه ليس بواجبٍ ولا مستحب ولا قربةٍ؛ لم يجز أن يُعتقد أو يُقالَ: إنه قربةٌ وطاعة، فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصدُ التقرب به إلى
_________
(^١) الأخنائية (ص: ٤٠٥).
1 / 22
الله ولا التعبدِ به، ولا اتخاذه دينًا، ولا عمله من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقادٍ وقول، ولا بإرادة وعمل» (^١).
وقال: «والدين الذي شرعه إما واجب وإما مستحب، فكل من عبد عبادة (^٢) ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة؛ كانت من الشرك والبدع، والحجُّ إلى القبور ليس من شرعه لا واجبًا ولا مستحبًّا، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل عنه حديثًا صحيحًا في استحباب ذلك، ولا عن أصحابه ولا علماء أمته» (^٣).
وقال: «فأما ما أمرك الله ورسوله بإرادتك إياه فإرادته إما واجب وإما مستحبٌّ، وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص» (^٤).
المقدمة الرابعة
لا يصح التعبد بالمباح لذاته
لأن المباح ليس مما يحب الله فعله ولا تركه، بل إن التعبد به لذاته بدعة، فليس مستحبًا ولا واجبًا إلا في حال واحدةٍ - يأتي ذكرها إن شاء الله -، فمن باب أولى أنه لا يصح أن يتعبَّد لله بفعل المكروهات والمحرمات، فبهذا لا توجد عبادةٌ جائزةٌ مباحةٌ من جهة الفعل وهي ليست واجبةً أو مستحبةً.
_________
(^١) مجموع الفتاوى (١١/ ٤٥١).
(^٢) لعل صوابه: «تعبد بعبادة».
(^٣) الأخنائية (ص: ٤٩٩).
(^٤) مجموع الفتاوى (١٠/ ٤٩٤).
1 / 23
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا أصلٌ عظيمٌ تجب معرفته والاعتناء به، وهو أن المباحات إنما تكون مباحةً إذا جُعلت مباحاتٍ، فأما إذا اتُّخذت واجباتٍ أو مستحبَّاتٍ؛ كان ذلك دينًا لم يشرعه الله، وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلةِ جَعْل ما ليس من المحرَّمات منها، فلا حرام إلَّا ما حرَّمه الله، ولا دينَ إلَّا ما شرع الله، ولهذا عظُم ذمُّ الله في القرآن لمن شَرَع دينًا لم يأذن الله به، ولمن حرَّم مالم يأذن الله بتحريمه، فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرَّمات؟ .. - إلى أن قال: - بإهمال هذا الأصل غلط خلقٌ كثيرٌ من العلماء والعُبَّاد، يرون الشيء إذا لم يكن محرَّمًا لا يُنهى عنه، بل يُقال: إنه جائزٌ، ولا يفرِّقون بين اتخاذه دينًا وطاعةً وبرًّا، وبين استعماله كما تُستعمل المباحات المحضة، ومعلومٌ أن اتخاذه دينًا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو بهما، أو بالقول أو بالعمل أو بهما؛ من أعظم المحرَّمات، وأكبر السيئات، وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يُعلم أنها معاص وسيئات» (^١).
وقال: «فلزوم زيٍّ معيَّنٍ من اللباس، سواءٌ كان مباحًا أو كان مما يُقال: إنه مكروهٌ، بحيث يُجعَلُ ذلك دينًا مستحبًّا وشعارًا لأهل الدِّين؛ هو من البدع أيضًا، فكما أنه لا حرام إلا ما حرَّمه الله، فلا دين إلا ما شرَّعه الله» (^٢).
وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية على الذين يقولون: إن السَّفر إلى قبر الرسول ﷺ مباحٌ، ثم يتعبَّدون لله بذلك، فبيَّن أنه على فرض الإباحة؛ فإن العبادة لا تكون إلا بأمرٍ واجبٍ أو مستحبٍّ، ولا تكون بأمرٍ مباحٍ، وقد تقدم (^٣).
_________
(^١) مجموع الفتاوى (١١/ ٤٥٠).
(^٢) الاستقامة (١/ ٢٦٠).
(^٣) راجع للاستزادة الصارم المنكي (ص ٣٤)، ومجموع الفتاوى (١/ ٨٠) (١١/ ٦٣١ - ٦٣٤).
1 / 24
قال السبكي: «ففعْلُ ذلك بدعةٌ ولا ينبغي أن يدخل في الدين ما ليس منه، ولا أن نعتقد في شيء أنه سنة حتى يكون له شبيه أصل، ولا يكفي كونه مباحًا، فإن جَعْله من الدين، أو مطلوبًا، وسنة وشعارًا؛ إنما يكون من جهة الشرع، وما لأحد أن يحدثه، لا شيخ ولا غيره» (^١).
تنبيه: يصحُّ التعبُّد بالمباح في حال واحدةٍ، وهو أن يكون عونًا على فعل الطاعات، فلا يُتعبَّد به لذاته، وإنما لغيره من باب الوسائل، ويدلُّ لهذا ما روى مسلم (^٢) عن أبي ذرٍّ أن رسول الله ﷺ قال: «وفي بُضع أحدكم صدقةٌ» قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ»، وأخرج الشيخان (^٣) عن سعد بن أبي وقاصٍ أن رسول الله ﷺ قال: «إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله، إلا أُجرتَ عليها، حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك» وروى البخاري (^٤) أن أبا موسى قال لمعاذ بن جبل: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أوَّل الليل، فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي».
_________
(^١) فتاوى السبكي (٢/ ٥٥١).
(^٢) رقم (١٠٠٦).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٥٦)، ومسلم رقم (١٦٢٨).
(^٤) رقم (٤٣٤١).
1 / 25