Al-Hadaiq Al-Nadirah fi Ahkam Al-Itra Al-Tahirah

یوسف بحرانی محقق d. 1186 AH
215

Al-Hadaiq Al-Nadirah fi Ahkam Al-Itra Al-Tahirah

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

ژانرونه

شعه فقه

ومرسلة الكاهلي عن رجل عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : «قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم ان الناس يتوضؤون؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه. قلت : يسيل علي من ماء المطر ارى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه؟ والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا؟ قال : ما بذا بأس لا تغسله ، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر».

ورواية أبي بصير (2) قال : «سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة؟ قال : ليس به بأس».

ومرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) (3) «في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله ، وان كان الطريق نظيفا فلا تغسله».

وروى في الفقيه (4) مرسلا قال : «وسئل ( عليه السلام ) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم. فقال طين المطر لا ينجس».

وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل والحميري في قرب الاسناد (5) عنه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : «سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر

مخ ۲۱۶