215

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

ژانرونه

شعه فقه

كلامهم يعطي تخصيص آية التثبت عند خبر الفاسق بما إذا لم يفد خبره الظن واما ما روى من أن ابن عباس رضي الله عنه لما كف بصره اتاه رجل فقال له ان صبرت على سبعة أيام لا تصلي الا مستلقيا داويت عينيك ورجوت ان تبرأ فأرسل إلى بعض الصحابة كأم سلمة وغيرها يستفتيهم في ذلك فقالوا لو مت في هذه الأيام ما الذي تصنع الصلاة فترك المعالجة فهذا خبر عامي لا تعويل عليه مع أنه يحتمل عدم حصول الظن بخبر ذلك الرجل أو ان تركه رضي الله عنه للمعالجة كان من باب الاحتياط لا لعدم جوازها وقد فسر الباغي في الآية بالخارج على الامام والعادي بقاطع الطريق وهو مروي عن الصادق عليه السلام وربما يلوح من تلاوته عليه السلام هذه الآية عقيب الرخصة في الصلاة مستلقيا ان الباغي والعادي غير مرخصين في ذلك فيحرم عليهما الاستلقاء في الصلاة للمداواة ويتحتم القيام وان أوجب استمرار المرض كما يحرم عليهما تناول الميتة عند الاضطرار ويتحتم لهما الكف عنها وان أدى ذلك إلى الهلاك ولا يحضرني الان تعرض أحد من الأصحاب لذلك ولو قيل به لم يكن فيه كثير بعد أن لم يكن انعقد الاجماع على خلافه وما تضمنه الحديث السابع من النهي عن التكفير تقدم الكلام فيه في الحديث الثالث من الفصل السابق وما تضمنه الحديث الثامن من انتقال المريض إلى القعود ومنه إلى الاضطجاع مما لا كلام فيه انما الكلام في أن من فرضه الاضطجاع هل يجب عليه تقديم الجانب الأيمن على الأيسر أم هو مخير في الاضطجاع على أي الجانبين شاء ظاهر اطلاق هذا الحديث هو الثاني واليه ذهب العلامة طاب ثراه في النهاية والتذكرة لكنه جعل الاضطجاع على الأيمن أفضل وشيخنا الشهيد واتباعه على الأول ويدل عليه ما رواه عمار عن الصادق عليه السلام المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز وبما رواه ابن بابويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جانبه الأيمن فإن لم يستطع صلى على جانبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومأ ايماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض من ركوعه وقوله عليه السلام في الحديث التاسع ان الرجل ليوعك ويجرح إلى اخره في قوة قوله ان الأمراض مختلفة والقوة فيها متفاوتة وصاحب المرض اعلم بأنه هل يقوى على القيام أم لا ويوعك بالعين المهملة بمعنى يحم وقوله عليه السلام ولكن إذا قوي فليقم يقتضي باطلاقه وجوب الانتقال إلى القيام كلما قدر عليه والآتيان بما تيسر منه وان كان قليلا ولو تمكن من القيام للركوع فقط وجب عليه أيضا بل هو أولى اجزاء القيام بالوجوب ان به يتحصل ما هو الركن منه وهو القيام المتصل بالركوع قال شيخنا في الذكرى وهل يجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوى قال الفاضل لا يجب بناء على أن القيام انما يجب الطمأنينة فيه لأجل القراءة وقد سقطت ويحتمل الوجوب اما أولا فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما واما ثانيا فلان ركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة وهذا ركوع قائم واما ثالثا فلان معه تيقن الخروج عن العهدة هذا كلامه و ناقشه شيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره في الوجه الأول بان الكلام ليس في ذلك السكون الضروري فإنه خارج عن محل النزاع انما الكلام في الطمأنينة العرفية وهي امر زايد على ذلك السكون وهو كلام جيد وقول السائل في الحديث الحادي عشر فيمتنع من الصلاة اي من القيام فيها أو من صلاة الأصحاء بجعل اللام للعهد الخارجي وجملة قوله وهو على حال حالية اي يمتنع

مخ ۲۱۸