180

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

ژانرونه

شعه فقه

كما قال المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره واما الثاني فلكونه انما ورد فيما يعلق بما لا يتم فيه الصلاة فتعدية الحكم إلى سائر اللباس قياس ومع ذلك فالفارق ظاهر لاختصاص ما لا يتم فيه الصلاة بكثير من الاحكام ليست في شئ من سائر اللباس الثاني جواز الصلاة في تكة من وبر الأرانب وبه قال الشيخ في النهاية وكلامه في التهذيب يعطي تعدية الحكم إلى كل ما لا يتم فيه الصلاة من التكة وغيرها من الأرانب والثعالب وما إليه المحقق في المعتبر كما مر وقال شيخنا في الذكرى الأشبه المنع واستثناء ذلك انما ثبت في النجاسة وهي مانع عرضي ثم إنه أجاب عن هذا الحديث أولا بضعف المكاتبة وثانيا بوروده في قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جواز الصلاة فيما اتخذ من الوبر انتهى كلامه وفيه ما فيه للتصريح في الحديث بان التكة من وبر الأرانب فلا تغفل الثالث تحريم الصلاة فيما لا يتم فيه من الحرير وهو مذهب الصدوق والمفيد وابن الجنيد والعلامة في المختلف والمنتهى وشيخنا في البيان ولعله الأقوى والصدوق بالغ في ذلك فمنع من الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ويؤيدهم اطلاق المنع من الصلاة في الحرير في الحديث الحادي والعشرين ويشهد لهم الحديث الخامس والعشرون المتضمن للمنع من الصلاة في كل شئ يخرج من غير مأكول اللحم ويساعدهم الحديث الثلاثون المتضمن للمنع من الصلاة في ثوب عليه ديباج وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وأبو الصلاح إلى الجواز وبه قال جماعة من المتأخرين واستدلوا عليه برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ لا يتم الصلاة فيه وحده لا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه وبان جواز الصلاة في ذلك مع نجاسته يخرجه عما يعتبر في اللباس فيجوز مع كونه حرير أو بأنه لا يزيد على الكف بالحرير وهو ما يجعل في الذيل ورؤس الأكمام وهو جايز لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير الا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلث أو أربع ولما رواه جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج والأصل في الكراهة استعمالها في المعنى المصطلح هذا حاصل ما استدلوا به على الجواز وكان بعض مشايخنا المعاصرين قدس الله روحه يميل إلى هذا القول ويرجحه ويقول إن قوله عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض مما لا ينفع الخصم ولا يضرنا لان الحلال في الاصطلاح بمعنى المباح وهو ما يتساوى في نظر الشارع فعله وتركه فهو مقابل المكروه ونحن نقول إن الصلاة فيما لا يتم فيه من الحرير مكروهة وليست حلالا بالمعنى المصطلح هذا كلامه أعلى الله مقامه وهو كما ترى فان تخصيص الحلال بهذا المعنى الذي يقابل فيه من المباح من المصطلحات الأصولية المستحدثة كسائر اصطلاحاتهم ولم يثبت تحققها في زمانهم عليهم السلام فضلا عن شيوعها بحيث يحمل كلامهم سلام الله عليهم عليها بل نحكم حكما قطعيا لا يشوبه ريب بأنهم عليهم السلام متى قالوا لا يحل الشئ الفلاني فإنما يعنون انه محرم لا انه مكروه أو مستحب مثلا وهذا مما لا مجال للتوقف فيه بوجه ثم لا يخفى عليك ما يتطرق من الخدش إلى كل من ذينك الدليلين اللذين استدل بهما أصحاب هذا القول اما الأول فلضعف الرواية فان في طريقها أحمد بن هلال وقد قال الكشي انه مذموم ملعون والشيخ في الفهرست انه غال متهم في دينه والعلامة في الخلاصة ان روايته عندي غير مقبولة فرواية مثله لا تصلح لتأسيس أمثال هذه الأحكام قطعا فان قلت إن أحمد بن هلال روى هذا الخبر عن محمد بن أبي عمير وقد ذكر ابن الغضائري انهم

مخ ۱۸۳