الحبل المتين في إحكام أحكام الدين
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين
ژانرونه
لخائف عدم التمكن منها بعده كما نطقت به تلك الأحاديث وما تضمنه الحديث الثاني من أن ساعة الاستجابة إذا مضى نصف الليل إلى الثالث الباقي بالباء الموحدة والقاف يراد انها ما بين النصف الأول والثلث الأخير أعني السدس الرابع كما تضمنته صحيحة أخرى لهذا الراوي أعني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا قلت له أصلحك الله فأية ساعة هي من الليل قال إذا مضى نصف الليل في السدس الأول من النصف الثاني وما في رواية عبيدة السابوري عنه عليه السلام قال قلت متى هي قال ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي وما تضمنه الحديث الثالث من نهيه عليه السلام عن صلاة الوتر بعد الفجر لعل المراد به النهي عن اتخاذ ذلك عادة وفعله من دون عذر والمراد بالفجر الفجر الثاني كما يستفاد من الحديث الرابع ويؤيده رواية زرارة ان رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل فلم يجبه فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر ثلث مرات نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فاوتر وحكمه عليه السلام بان أفضل ساعات الليل الثلث الأخير لا ينافي ما تقدم من أنها السدس الرابع لاحتمال ان يكون الثلث الأخير أفضل الأوقات لصلاة الليل وكون السدس الرابع أفضل في نفسه من سائر اجزاء الليل وقوله عليه السلام ان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح المراد به الصبح الثاني وهو محمول على ما إذا كان هناك عذر وقوله عليه السلام في الحديث الخامس ربما قمت وقد طلع الفجر يراد به الفجر الثاني أيضا والظرف في قوله عليه السلام قبل الفجر نعت للركعتين من قبيل ولقد امر على اللئيم يسبني أو حال منهما وقوله عليه السلام ولا يكون منك عادة ربما اشعر بان ذلك في حال العذر كما في الحديث السادس والمراد بالفجر فيما تضمنه الحديث السابع والتاسع من صلاة ركعتي الفجر قبله وبعده وعنده الفجر الأول كما يدل عليه قوله عليه السلام في الحديث الثامن احشوا بهما صلاة الليل إذ المراد صلاتهما في وقتها والحديث الحادي عشر والتاسع عشر صريحان في أن وقتهما قبل الفجر واحشوا بالحاء المهملة والشين المعجمة على صيغة الامر للجماعة من حشا القطن في الشئ جعله فيه والتنوين في قوله عليه السلام في الحديث العاشر وعلى ليل للتكثير اي ربما صليتهما وقد بقي علي ليل كثير وقوله عليه السلام في الحديث الحادي عشر أتريد ان تقايس بالبناء للمفعول اي أتريد ان يستدل لك بالقياس ويجوز قراءته بالبناء للفاعل اي تريد ان تستدل أنت بالقياس ولعله عليه السلام لما علم أن زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين ويبحثون معه في أمثال هذه المسائل أراد ان يعلمه طريق الزامهم حيث إنهم قائلون بالقياس أو ان غرضه عليه السلام تنبيه زرارة على اتحاد حكم المسئلتين وتمثيل مسألة لم يكن يعرفها بمسألة هو عالم بها ومثل ذلك قد يسمى مقايسة وليس مقصوده عليه السلام القياس المصطلح وهذا الحديث نص في أن من عليه قضاء من شهر رمضان لا يشرع له صوم النافلة وستسمع الكلام فيه في كتاب الصوم انشاء الله تعالى والجار والمجرور الأول في قوله عليه السلام لو كان عليك من شهر مرضان خبر كان والثاني اسمها ولا تصغ إلى ما اشتهر من أن الجار والمجرور لا يقع مبتدأ ولا قائما مقام المبتدأ فان الحق جوازه في من التبعيضية الا ترى إلى ما قاله بعض المحققين في قوله تعالى " ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الآخر " ان من الناس مبتدأ ومن يقول خبره وان أبيت ذلك هنا وفرقت بين ما نحن فيه وبين الآية الكريمة فاجعله صفة محذوف اي شئ من شهر رمضان وقد دل الحديث السادس عشر والسابع عشر على أن قضاء صلاة الليل والوتر أفضل من تقديمهما وما تضمنه الحديث الثامن عشر من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأتي بصلاة الليل
مخ ۱۴۸