16

al-Ghaybah

الغيبة

خپرندوی

دار القاسم

ژانرونه

ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو معاملته، ويجب على المشاور أن لا يُخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. الخامس: أن يكون مجاهرًا بفِسقه أو بدعته: كالمجاهر بشُرب الخمر وتولِّي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يُجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجواز سببٍ آخر. السادس: التعريف: فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب، كـ «الأعمش» و«الأعرج» و«الأصم» جاز تعريفه بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقُّص، ولو أمكن. * * *

1 / 20