وَتَفَاصِيلُ [الْأَقْوَالِ] فِي الْأَمْوَالِ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ. وَلَكِنِّي أَذْكُرُ تَرَاجِمَهَا، وَأَبْسُطُ الْقَوْلَ قَلِيلًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْآيَاتِ الْكَبِيرَةِ مِنْهَا.
فَمِنَ الْأَمْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَصَارِفِ الزَّكَوَاتِ، وَهِيَ مَصْرُوفَةٌ إِلَى الْأَصْنَافِ الْمَوْصُوفِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَوْصَافٍ.
وَالْقَوْلُ فِي أَقْدَارِهَا وَمَحَالِّهَا، وَفِي مَصَارِفِهَا مَذْكُورٌ فِي كِتَابَيْنِ مِنَ الْفِقْهِ، يُعْرَفُ أَحَدُهُمَا بِكِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّانِي بِكِتَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ.
وَمِنْهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ. وَالْفَيْءُ مَالُ كَافِرٍ عُثِرَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَافِ خَيْلٍ وَرِكَابٍ، وَيَدْخُلُ تَحْتَهُ الْجِزْيَةُ، وَالْأَخْرِجَةُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَأَمْوَالُ الْمُرْتَدِّينَ، وَمَا يَتَخَلَّى عَنْهُ الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِ قِتَالِ مَذْعُورِينَ أَوْ مُخْتَارِينَ.