مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ
وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا ... مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ لَوْ وَاحِدَا
· مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِدًا)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع
وتستحق الزوجة الثمن بشرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج، منها أو من غيرها، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم).
وأشار إلى ذلك بقوله: (مَعَ) وجود (فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ) و(لَوْ) كان (وَاحِدًا).