الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abd al-Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
73

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

پوهندوی

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

دار ركائز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ص: بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ ١٦ - وَوَارِثٌ (١) مِنَ الإِنَاثِ البِنْتُ ... وَبِنْتُ الابْنِ جَدَّةٌ وَالأُخْتُ ١٧ - وَالأُمُّ والزَّوْجَةُ مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ ... رِقًّا، فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرت هذا الَّذي ذُكر من عدَّة النِّساء الوارثات المُجمَع على إرثهنَّ بطريق الاختصار. وأمَّا بطريق البسط: البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأمُّ، والجدَّة من قِبَلها، والجدَّة من قِبَل الأب، والأخت الشَّقيقة، والأخت للأب، والأخت للأمِّ، والزَّوجة، ومولاة النعمة. تنبيه: إذا انفرد واحد من الذُّكور ورث جميع المال، إلَّا: الزَّوجَ، والأخَ للأمِّ.

(١) في الأصل: (وواث).

1 / 83