Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
ابن باز d. 1420 AHالفوائد الجلية في المباحث الفرضية
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) هذا لا يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك فطريق القسم أن يقال بعد ضرب جزء السهم في المسألة الأولى ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسألة الأولى فتضربه في جزء السهم فما بلغ فهو لذلك الوارث إن كان حيا، وإن كان ميتا فهو لورثته منقسما على مسألتهم. وهذا الطريق صالح أيضا فيما إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين. وبذلك يعلم أن هذا الطريق أعم من الطريق المذكور وأسهل، والله أعلم.
1 / 86