Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

ابن باز d. 1420 AH
74

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

[فصل في حكم الحمل] فصل في حكم الحمل وأما الحمل فلا يرث ولا يورث إلا بالشرطين المتقدمين في أول هذه النبذة: وهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورّث ولو نطفة، ويعرف ذلك بأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث سواء كانت فراشًا لزوج أو سيد أو غير فراش، وكذا إن ولدته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين وهي غير فراش؛ فإن كانت فراشًا لزوج يطأ أو سيد يطأ فهو غير متحقق الوجود لاحتمال أن يكون من وطء حادث، وإن كان الزوج أو السيد لا يطأ لغيبة أو امتناع أو غيرهما فهو متحقق الوجود كما لو كانت غير فراش، وإن ولدته لأكثر من أربع سنين من حين موت المورث فهو غير متحقق الوجود مطلقًا لأن أكثر مدة الحمل على المذهب أربع سنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها وهو الأرجح دليلًا. والشرط الثاني أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة ويعرف ذلك بأن يستهل صارخًا أو يعطس أو

1 / 75