Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

ابن باز d. 1420 AH
24

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المسألة الثانية إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك الأب قنا فأعتقه ثم مات الأب فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق وليس له عصبة من النسب ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال فميراثه للابن دون أخته لكونه ابن معتق لا لكونه معتق معتق، لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء ويروى أن مالكا - رحمه الله تعالى - قال: سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق، ولهذا تسمى مسألة القضاة فأخطئوا فيها، والله تعالى أعلم. فوائد الأولى: إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر ورث بالجهة المقدمة. مثال ذلك ابن هو معتق فيرث بكونه ابنا لا بكونه معتقا، وكذا ابن هو ابن ابن عم وابن معتق، فيرث بكونه ابنًا لا بكونه ابن ابن عم ولا بكونه ابن معتق لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها.

1 / 25