Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
17

Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

پوهندوی

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

ژانرونه

كتاب النفقات، باب ﴿عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، وهل على المرأة من شيء؟ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ إلى قوله: ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ٧٦]. «حاشية السِّنْدي» (^١): «قال الكرماني: شبّه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم ...» إلخ. يقول كاتبه: بل مراد البخاري ــ والله أعلم ــ الاستدلال بالآية على أنّ المرأة قد يجب عليها نفقة قريبها. وذلك من قوله تعالى: ﴿كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾، ويفسَّر المولى بالقريب، وهو يعم الرجل والمرأة. وإيضاحه: أنّ في الآية الإخبار أنّ هذا الرجل (كَلٌّ) أي: ثقل، أي تكون نفقته وكسوته وجميع ما يحتاجه (على مولاه) أي: قريبه. وهو صادق بالرجل والمرأة. فتأمّل. ثم أورد تحت الترجمة حديث هند (^٢) وقولها (^٣): فهل عليَّ جُناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبنيَّ؟ قال: «خذي بالمعروف». فأمرها أن تأخذ نفقة بنيها، فدلّ على أنّه يجب عليها القيام بمصلحتهم. ويوضّحه: أنّها لو استأذنته ﵌ أن تأخذ نفقة ضرَّة لها مثلًا، ممّن هو أجنبيّ عنها= لما أذن لها؛ لأنّه ليس عليها مراعاة مصلحة ضرَّتها مثلًا. فدلّ

(^١) (٣/ ٢٨٩). (^٢) رقم (٥٣٧٠). (^٣) في الأصل: «قوله».

24 / 118