Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
14

Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

پوهندوی

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

ژانرونه

وفي كلام «الفتح» في باب تزويج الصغار من الكبار ما يتضمن الاعتراف بهذا، كما تقدم. فقد ثبت أن لا دلالة في الآية. وبقي زواجه ﵌ عائشةَ. فأمّا ما نُقِل عن ابن شبرمة أنّه من خصائصه ﵌، فلم يذكروا دليله، فإن كان قاله بلا دليل، فهو مردود عليه لأنّ الخصوصية لا تثبت بمجرد الاحتمال، بل فعله ﵌ حجة ما لم يثبت الاختصاص. وإن كان قاله بدلالة قوله ﵌: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» على ما قدّمنا، ففيه نظر؛ لما ذكره الحافظ من أنّ زواج عائشة كان قبل هذا الحديث. فإذا كان الحديث يدلّ على المنع فيحتمل أن يكون المنع إنّما لزم من حينئذ، ولم يكن المنع سابقًا. وحينئذٍ يكون زواج عائشة جاريًا على الحكم السابق، وهو عدم المنع، فلا خصوصية. وقد يؤيد هذا ما روي عنه ﵌ أنّه قال في بعض بنات عمِّه العباس: «إن أدركَتْ وأنا حيّ تزوَّجتُها» أو كما قال (^١). نعم، مقصود ابن شبرمة من ردّ الاستدلال بزواج عائشة حاصل على كلّ حال؛ لأنّه إن لم يكن على وجه الخصوصية فهو منسوخ.

(^١) أخرجه أحمد (٢٦٨٧٠) وأبو يعلى (٧٠٧٥) وغيرهما من حديث ابن عباس بلفظ: «لئن بلغتْ بُنيَّة العباس هذه وأنا حيّ، لأتزوجنَّها». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٧٦): «في إسنادهما الحسين بن عبد الله بن عباس، وهو متروك، وقد وثقه ابن معين في رواية».

24 / 115