Al-Fawaid Al-Fiqhiyyah - Within 'Athaar Al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
31

Al-Fawaid Al-Fiqhiyyah - Within 'Athaar Al-Mu'allimi'

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

پوهندوی

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

ژانرونه

[فائدة في ذوي القربى] مما يحتج به على عدم دخول أولاد ذوات القربى في ذوي القربى: أن النبي ﵌ لم يقسم لأولاد الهاشميات في خمس الخمس. وفي ترجمة عثمان ﵁ من «التهذيب» أن جدّته - أمَّ أمه- أم حكيم بنت عبد المطلب (^١). * * * * [بعض صور النذر، وهل هي طاعة؟] كثيرًا ما يُظنُّ أن من الطاعة: نذر الطاعة في حقّ من يريد فعلها ولكنه يخشى أن لا تُطاوعه نفسه على فعلها، فيقصد بالنذر الاستظهار على نفسه؛ لأنها أن تخضع لفعل المنذور لكونه واجبًا يخشى من تركه العذاب= أقرب من أن تخضع لفعل المندوب. وعندي في هذا نظر؛ لأن العذاب ليس لترك ذلك الواجب بعينه، وإنما هو لزيادة السيئات على الحسنات. فمن كان عليه ذنب ولكن له حسنات عظيمة تزيد عن مقدار الذنب فإنه لا يعذّب، والله أعلم. وعلى هذا، فإنَّ ترك المندوب يُخشى منه العذاب، لا من حيث تركُه بخصوصه، بل من حيث إنَّ تركه موجب لقلّة الحسنات، وقلَّةُ الحسنات يُخشى أن يلزم منها زيادة السيئات، وزيادة السيئات موجبة للعذاب، والعياذ بالله.

(^١) مجموع [٤٧١١]. يعني فلم يقسم لعثمان بن عفان من خمس الخمس مع أن جدته لأمه هاشمية.

24 / 272