الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

Abdullah Ibn Bayyah d. 1393 AH
100

الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

پوهندوی

سليمان بن عبد الله العمير

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

٤ - اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكبًا وماشيًا، واختلفوا في الأفضل منهما، فإذا جاز رمي الجمرات راكبًا جاز السعي فوق سقف المسعى، فإن كلًّا منهما نسك أُدِّي من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أداه عليها، بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب. ٥ - لأن السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا والمروة، ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما هم فيه من الضيق والازدحام. وقد قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] مع عدم وجود ما ينافيه من كتاب أو سنة، بل إن فيما تقدم من المبررات ما يؤيد القول بالجواز عند الحاجة، وقد ذكر ابن حجر الهيثمي ﵀ رأيه في المسألة فقال في حاشيته على الإيضاح لمحيي الدين النووي ص (١٣١): ولو مشى أو مر في هواء السعي فقياس جعلهم هواء المسجد مسجدًا، صحة سعيه. اهـ.

1 / 85