184

فتوا هنديه

الفتاوى الهندية

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الثانية، 1310 هـ

الركاز فأصابه أحدهما كان للواجد، وإذا استأجر أجراء للعمل في المعدن فالمصاب للمستأجر كذا في البحر الرائق.

وأما المائع كالقير والنفط والملح، وما ليس بمنطبع، ولا مائع كالنورة والجص والجواهر واليواقيت فلا شيء فيها كذا في التهذيب. ويجب الخمس في الزئبق كذا في محيط السرخسي، ولا يجب فيما وجد في داره، وأرضه من المعدن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا يجب كذا في التبيين. ومن وجد كنزا في دار الإسلام في أرض غير مملوكة كالفلاة فإن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة، وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالدراهم المنقوش عليها الصليب والصنم ففيه الخمس، وأربعة أخماسه للواجد كذا في محيط السرخسي ولو اشتبه الضرب بأن لم يكن فيه شيء من العلامات يجعل جاهليا في ظاهر المذهب كذا في الكافي. ويستوي أن يكون الواجد صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو ذميا، وإن كان حربيا مستأمنا لا يعطى له شيء إلا أن يكون الحربي عمل بإذن الإمام وشرطه، ومقاطعته فعليه أن يفي بالشرط كذا في المحيط.

وإن وجد في أرض مملوكة اتفقوا جميعا على وجوب الخمس فيه واختلفوا في أربعة أخماسه قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - هي لصاحب الخطة كذا في شرح الطحاوي. وفي الفتاوى العتابية إذا كان صاحب الخطة ذميا فلا شيء له فإن لم يعرف المختط له، ولا ورثته يصرف إلى أقصى مالك في الإسلام يعرف له كذا في التتارخانية أو لورثته كذا في البحر الرائق ناقلا عن البدائع وشرح الطحاوي وإلا يكون لبيت المال كذا في محيط السرخسي ولو وجد مسلم ركازا أو معدنا في دار الحرب في أرض غير مملوكة لأحد فهو للواجد، ولا خمس فيه، ولو وجده في ملك بعضهم فإن دخل عليهم بأمان رده عليهم، ولو لم يرد، وأخرجه إلى دار الإسلام يكون ملكا له إلا أنه لا يطيب له، ولو باعه يجوز بيعه، ولكن لا يطيب للمشتري أيضا كذا في شرح الطحاوي وسبيله التصدق به كذا في البحر الرائق.

وإن دخل بغير أمان يكون له من غير خمس كذا في محيط السرخسي والمتاع من السلاح والآلات، وأثاث المنازل والفصوص والقماش في هذا كالكنز حتى يخمس كذا في التبيين. ولا شيء فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والسمك كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة، ولو أخرج النقدين من البحر لا شيء فيهما كذا في التهذيب. وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال خمس كذا في الهداية.

[الباب السادس في زكاة الزرع والثمار]

وهو فرض وسببه الأرض النامية بالخارج حقيقة بخلاف الخراج فإن سببه الأرض النامية حقيقة أو تقديرا بالتمكن فلو تمكن، ولم يزرع وجب الخراج دون العشر، ولو أصاب الزرع آفة لم يجب وركنه التمليك وشرط أدائه ما مر في الزكاة وشرط وجوبه نوعان الأول شرط الأهلية، وهو الإسلام فإنه شرط ابتداء، فلا يبتدأ إلا على مسلم بلا خلاف والعلم بالفرضية، وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب حتى يجب العشر في أرض الصبي والمجنون؛ لأن فيه معنى المؤنة ولهذا جاز للإمام أن يأخذ جبرا، ويسقط عن صاحب الأرض إلا أنه لا ثواب له، وكذا لو مات من عليه العشر والطعام قائم يؤخذ منه بخلاف الزكاة، وكذا ملك الأرض ليس بشرط للوجوب؛ لوجوبه في الأراضي الموقوفة، ويجب في أرض المأذون والمكاتب.

والنوع الثاني شرط المحلية، وهو أن تكون عشرية فلا عشر في الخارج من أرض الخراج، ووجود الخارج، وأن

مخ ۱۸۵