175

فتوا هنديه

الفتاوى الهندية

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الثانية، 1310 هـ

الهبة بقضاء قاض فلا زكاة عليه في الألف الفائدة حتى يمضي حول منذ ملكها؛ لأنه بطل حول الأصل، وهو الموهوب فيبطل في حق التبع.

رجل له مائتا درهم فحال عليه ثلاثة أحوال إلا يوما ثم أفاد خمسة يزكي للحول الأول خمسة لا غير؛ لأنه انتقص النصاب في الحول الثاني والثالث بدين الزكاة كذا في محيط السرخسي. .

رجل له غنم للتجارة تساوي مائتي درهم فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها حتى بلغ جلدها نصابا فتم الحول كان عليه الزكاة، ولو كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صار خلا يساوي نصابا فتم الحول لا زكاة فيه قالوا: لأن في الفصل الأول الصوف الذي بقي على ظهر الشاة متقوم فيبقى الحول ببقائه، وفي الفصل الثاني هلك كل المال فبطل حكم الحول كذا في فتاوى قاضي خان.

ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، ولا يجوز قبله كذا في الخلاصة. وإنما يجوز التعجيل بثلاثة شروط أحدها أن يكون الحول منعقدا عليه وقت التعجيل. والثاني أن يكون النصاب الذي أدى عنه كاملا في آخر الحول. والثالث أن لا يفوت أصله فيما بين ذلك فإذا كان له النصاب من الذهب أو الفضة أو أموال التجارة أقل من المائتين فعجل الزكاة ثم كمل النصاب أو كانت له مائتا درهم أو عروض للتجارة قيمتها مائتا درهم فتصدق بالخمسة عن الزكاة وانتقص النصاب حتى حال عليه الحول والنصاب ناقص أو كان النصاب كاملا وقت التعجيل ثم هلك جميع المال صار ما عجل به تطوعا هكذا في شرح الطحاوي.

وكما يجوز التعجيل بعد ملك نصاب واحد عن نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة كذا في فتاوى قاضي خان. فلو كان عنده مائتا درهم فعجل زكاة ألف فإن استفاد مالا أو ربح صار ألفا ثم تم الحول وعنده ألف فإنه يجوز التعجيل وسقط عنه زكاة الألف، وإن تم الحول، ولم يستفد شيئا ثم استفاد فالمعجل لا يجزئ عن زكاتها فإذا تم الحول من حين الاستفادة كان له أن يزكي كذا في البحر الرائق.

ويجوز التعجيل لأكثر من سنة لوجود السبب كذا في الهداية. ولو عجل زكاة ألفين، وله ألف فقال إن أصبت ألفا أخرى قبل الحول فهي عنهما، وإلا فهي عن هذه الألف في السنة الثانية أجزأه رجل له أربعمائة درهم فظن أن عنده خمسمائة فأدى زكاة خمسمائة ثم علم فله أن يحسب الزيادة للسنة الثانية كذا في محيط السرخسي. رجل له نصابا ذهب، وفضة عجل عن أحدهما يقع عنهما؛ لأن التعيين لغو لاتحاد الجنس بدليل الضم، وإن هلك أحدهما تعين الآخر كذا في الكافي.

ولو ملك نصبا من حيوانات مختلفة فعجل زكاة البعض فهلك المؤدى عنه لا يقع عن الباقي كذا في محيط السرخسي. ولو عجل أداء الزكاة إلى فقير ثم أيسر قبل الحول أو مات أو ارتد جاز ما دفعه عن الزكاة كذا في السراج الوهاج. .

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى - إذا مات من عليه الزكاة سقطت الزكاة بموته كذا في المحيط.

[الباب الثاني في صدقة السوائم وفيه خمسة فصول]

[الفصل الأول في المقدمة]

(الباب الثاني في صدقة السوائم)

وفيه خمسة فصول. (الفصل الأول في المقدمة)

تجب الزكاة في ذكورها، وإناثها، ومختلطهما والسائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدر والنسل والزيادة في السمن والثمن حتى لو أسيمت للحمل والركوب لا للدر والنسل فلا زكاة فيها كذا في محيط السرخسي. وكذا لو أسيمت للحم، ولو أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة دون السائمة هكذا في البدائع. فإن كانت تسام في بعض السنة وتعلف في البعض فإن أسيمت في أكثرها فهي سائمة، وإلا فلا كذا في محيط السرخسي حتى لو علفها نصف الحول لا تكون سائمة، ولا تجب فيها الزكاة كذا في

مخ ۱۷۶