173

فتوا هنديه

الفتاوى الهندية

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الثانية، 1310 هـ

اللقطة لا يمنع، وكذا ضمان الدرك قبل الاستحقاق لا يمنع كذا في التتارخانية وقالوا فيمن ضمن الدرك فاستحق المبيع أنه إن كان في الحول يمنع، وإن استحق بعد الحول لا يمنع هكذا في البدائع. وإن كان له نصب كما إذا كان له دراهم ودنانير وعروض التجارة وسوائم وعليه دين صرف الدين إلى الدراهم والدنانير أولا فإن فضل عنهما صرف إلى العروض فإن فضل عنها فإلى السوائم فإن كانت السوائم أجناسا مختلفة صرف إلى أقلها زكاة ، وإن استوت فيها صرف إلى أيما شاء هكذا في التبيين.

وهذا إذا حضر المصدق فإن لم يحضره فالخيار لرب المال إن شاء صرف الدين إلى السائمة، وأدى الزكاة من السائمة؛ لأن في حق صاحب المال هما سواء، وإنما الاختلاف في حق المصدق فإن له ولاية أن يأخذ من السائمة دون الدراهم فلهذا صرف الدين إلى الدراهم، وأخذ الزكاة من السائمة كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. له مائتان ووصيف وتزوج على مثله واستقرض برا لحاجة وبقي لا تجب؛ لأن الدين صرف إلى النقود والمال الفارغ، وقال زفر يجب صرف الدين إلى الجنس كذا في الكافي.

(ومنها كون النصاب ناميا) حقيقة بالتوالد والتناسل والتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو في يد نائبه وينقسم كل واحد منهما إلى قسمين خلقي، وفعلي هكذا في التبيين فالخلقي الذهب والفضة؛ لأنهما لا يصلحان للانتفاع بأعيانهما في دفع الحوائج الأصلية فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو أصلا أو نوى النفقة والفعلي ما سواهما ويكون الاستنماء فيه بنية التجارة أو الإسامة، ونية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة أو الإسامة ثم نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة فالصريح أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك للتجارة سواء كان ذلك العقد شراء أو إجارة وسواء كان ذلك الثمن من النقود أو العروض.

وأما الدلالة فهي أن يشتري عينا من الأعيان بعروض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض من العروض فتصير للتجارة، وإن لم ينو التجارة صريحا لكن ذكر في البدائع الاختلاف في بدل منافع عين معدة للتجارة ففي كتاب الزكاة من الأصل أنه للتجارة بلا نية، وفي الجامع ما يدل على التوقف على النية فكان في المسألة روايتان، ومشايخ بلخ كانوا يصححون رواية الجامع وما ملكه بعقد ليس فيه مبادلة أصلا كالهبة والوصية والصدقة أو ملكه بعقد هو مبادلة مال بغير مال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد، وبدل العتق فإنه لا يصح فيه نية التجارة، وهو الأصح كذا في البحر الرائق، ولو ورثه فنواه للتجارة لا يكون لها كذا في التبيين.

وفي السائمة، ومال التجارة إن نوى الورثة الإسامة أو التجارة بعد الموت تجب، وإن لم ينووا قيل تجب وقيل لا تجب كذا في محيط السرخسي ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة كذا في الزاهدي.

ويشترط أن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه وذلك مثل مال الضمار كذا في التبيين وهو كل ما بقي أصله في ملكه ولكن زال عن يده زوالا لا يرجى عوده في الغالب كذا في المحيط، ومن مال الضمار الدين المجحود والمغصوب إذا لم يكن عليهما بينة فإن كانت عليهما بينة وجبت الزكاة إلا في غصب السائمة فإنه ليس على صاحبها الزكاة، وإن كان الغاصب مقرا، ومنه المفقود والآبق والمأخوذ مصادرة والساقط في البحر والمدفون في الصحراء المنسي مكانه، وأما المدفون في حرز، ولو دار غيره إذا نسيه فليس منه كذا في البحر الرائق.

وإن كان مدفونا في أرضه أو كرمه قيل تجب الزكاة؛ لأن حفر جميع الأرض المملوكة له ممكن وقيل لا تجب؛ لأن حفر جميعها متعسر بخلاف البيت والدار حتى لو كانت الدار عظيمة

مخ ۱۷۴