136

فتوا هنديه

الفتاوى الهندية

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الثانية، 1310 هـ

رأسه وسادة حتى يكون شبيه القاعد ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجود وإن اضطجع على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز والأول أولى، كذا في الكافي وإن لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى الأيسر، كذا في السراج الوهاج، ووجهه إلى القبلة، كذا في القنية.

ولو شرع صحيح في الصلاة قائما فحدث به مرض يمنعه من القيام صلى قاعدا يركع ويسجد وإن لم يستطع فمومئا قاعدا فإن لم يستطع فمضطجعا، كذا في التبيين.

ومن صلى قاعدا يركع ويسجد ثم صح بنى على صلاته قائما عند الشيخين - رحمهما الله تعالى -.

وإن صلى بعض صلاته بالإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف عندهم جميعا، كذا في الهداية هذا إذا قدر على ذلك بعدما ركع وسجد ما إذا قدر بعد الافتتاح قبل الأداء صح له البناء، كذا في الجوهرة النيرة.

وإذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض الصلاة ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين ثم إذا خف مرضه هل يلزمه القضاء اختلفوا فيه قال بعضهم: إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه القضاء وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء وهو الأصح، هكذا في فتاوى قاضي خان، والفتوى عليه، كذا في الظهيرية، وإن مات من ذلك المرض لا شيء عليه ولا يلزمه فدية، كذا في المحيط.

رجل صلى أربع ركعات جالسا فلما قعد في الركعة الرابعة منها قرأ وركع قبل أن يتشهد فهو بمنزلة القيام ويمضي، كذا في فتاوى قاضي خان. وفي الحاوي ويسجد للسهو، كذا في التتارخانية. ولو كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية نوى القيام ولم يقرأ ثم علم يعود ويتشهد، كذا في فتاوى قاضي خان.

مريض صلى جالسا فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الرابعة ظن أنها ثالثة فقرأ وركع وسجد بالإيماء فسدت صلاته ولو كان في الثالثة وظن أنها ثانية فأخذ في القراءة ثم علم أنها ثالثة لا يعود إلى التشهد بل يمضي في قراءته ويسجد للسهو في آخر صلاته، هكذا في المحيط.

وفي التجريد ويفعل المريض في صلاته من القراءة والتسبيح والتشهد ما يفعله الصحيح وإن عجز عن ذلك كله تركه، كذا في التتارخانية.

مفارقة المريض للصحيح فيما هو عاجز عنه فأما فيما يقدر عليه فهو كالصحيح فإن كان يعرف القبلة ولكن لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ولم يجد أحدا يحوله إلى القبلة في ظاهر الرواية أنه يصلي كذلك ولا يعيد فإن وجد أحدا يحوله إلى القبلة ينبغي أن يأمره حتى يحوله فإن لم يأمره وصلى على غير القبلة لا يجوز وكذلك إذا كان على فراش نجس إن كان لا يجد فراشا طاهرا أو يجده لكن لا يجد أحدا يحوله إلى فراش طاهر يصلي على الفراش النجس وإن كان يجد أحدا يحوله إلى فراش طاهر ينبغي أن يأمره حتى يحوله فإن لم يأمره وصلى على الفراش النجس لا يجوز، هكذا في المحيط.

مريض تحته ثياب نجسة إن كان بحال لا يبسط شيء إلا ويتنجس من ساعته يصلي على حاله وكذا إذا لم يتنجس الثاني لكن يلحقه زيادة مشقة بالتحويل، كذا في فتاوى قاضي خان.

ومن أغمي عليه خمس صلوات قضى ولو أكثر لا يقضي والجنون كالإغماء وهو الصحيح ثم الكثرة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد - رحمه الله تعالى - وهو الأصح هذا إذا دام الإغماء ولم يفق في المدة أما إذا كان يفيق ينظر فإن كان لإفاقته وقت معلوم مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة، كذا في التبيين.

ولو أغمي عليه بفزع من سبع أو آدمي أكثر من يوم وليلة يسقط عنه القضاء بالإجماع

ولو شرب الخمر حتى ذهب عقله أكثر من يوم وليلة لا يسقط

مخ ۱۳۷