فتوا هنديه
الفتاوى الهندية
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الثانية، 1310 هـ
وإن شك وهو ساجد فإن شك في أنها الركعة الأولى أو الثانية فإنه يمضي فيها سواء شك في السجدة الأولى أو الثانية؛ لأنها إن كانت الأولى لزمه المضي فيها وإن كانت الثانية يلزمه تكميلها وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يقوم فيصلي ركعة.
ولو شك في صلاة الفجر في سجوده أنه صلى ركعتين أو ثلاثا إن كان في السجدة الأولى أمكنه إصلاح صلاته؛ لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة؛ لأنها ثانية فيجوز ولو كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند محمد - رحمه الله تعالى -: لأنه لما تذكر في السجدة الأولى ارتفعت تلك السجدة وصارت كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة وهي مسألة (زه) وإن كان هذا الشك في السجدة الثانية فسدت صلاته ولو شك في الفجر أنها ثانية أم ثالثة فإن لم يقع تحريه على شيء فإن كان قائما يقعد في الحال ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد وإن كان قاعدا والمسألة بحالها يتحرى وإن وقع تحريه أنها ثانية مضى على صلاته وإن وقع تحريه أنها ثالثة تحرى في القعدات إن وقع تحريه أنه لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته وإن لم يقع تحريه على شيء فسدت صلاته أيضا وكذا في ذوات الأربع إذا شك أنها الرابعة أو الخامسة ولو شك أنها خامسة فعلى ما ذكرنا في الفجر فيعود إلى القعدة ثم يصلي ركعة أخرى ويتشهد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد ويسجد للسهو.
ولو شك في الوتر وهو قائم أنها ثانية يتم تلك الركعة ويقنت فيها ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقنت فيها أيضا هو المختار إلى هنا عبارة الخلاصة.
ومما لا ينبغي إغفاله أنه يجب سجود السهو في جميع صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل، كذا في البحر الرائق ناقلا عن فتح القدير.
وإذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وتفكر في ذلك كثيرا ثم استيقن أنه صلى ثلاث ركعات فإن لم يكن تفكره شغل عن أداء ركن بأن يصلي ويتفكر فليس عليه سجود السهو وإن طال تفكره حتى شغله عن ركعة أو سجدة أو يكون في ركوع أو سجود فيطول تفكره في ذلك وتغير عن حاله بالتفكر فعليه سجود السهو استحسانا، هكذا في المحيط.
ولو غلب على ظنه في الصلاة أنه أحدث أو أنه لم يمسح تيقن بذلك لا شك له فيه ثم تيقن أنه لم يحدث أو أنه قد مسح قال أبو بكر: إن كان أدى ركنا حال التيقن بالحدث أو بعدم المسح فإنه يستقبل الصلاة وإلا يمضي فيها، هكذا في فتاوى قاضي خان
ولو علم أنه أدى ركنا وشك أنه كبر للافتتاح أولا أو هل أحدث أولا أو هل أصابت النجاسة ثوبه أولا أو مسح رأسه أم لا استقبل إن كان أول مرة وإلا مضى ولا يلزم الوضوء ولا غسل ثوبه، كذا في فتح القدير.
وفي الفتاوى العتابية لو شك في صلاته أنه مسافر أو مقيم يصلي أربعا ويقعد على الثانية احتياطا، كذا في التتارخانية.
رجل صلى بقوم فلما صلى ركعتين وسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعة أو ركعتين أو شك في الرابعة والثالثة فلحظ إلى من خلفه ليعلم بهم إن قاموا قام هو معهم وإن قعدوا قعد يعتمد بذلك فلا بأس به ولا سهو عليه، كذا في المحيط.
إذا شك الإمام فأخبره عدلان يأخذ بقولهما رجل صلى وحده أو صلى بقوم فلما سلم أخبره رجل عدل إنك صليت الظهر ثلاث ركعات قالوا إن كان عند المصلي أنه صلى أربع ركعات لا يلتفت إلى قول المخبر، كذا في المحيط.
وفي الظهيرية قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - أما أنا فأعيد بقول واحد عدل بكل حال، كذا في التتارخانية.
ولو شك المصلي في المخبر أنه صادق أو كاذب روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يعيد الصلاة احتياطا وإن شك في قول رجلين عدلين أعاد صلاته وإن لم يكن المخبر عدلا لا يقبل قوله. إمام صلى بقوم وذهب فقال بعضهم:
مخ ۱۳۱