فتوا هنديه
الفتاوى الهندية
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الثانية، 1310 هـ
وقت الظهر ما أمكنه أن يصلي فيه الفجر ثم الظهر لم تجزئه التي صلى وعليه أن يقضي الفجر ثم يعيد الظهر وكذلك إن بقي من الوقت مقدار ما يصلي الفجر ويصلي من الظهر ركعة، كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة.
وإن كانت المتروكة أكثر من واحدة والوقت يسع فيه بعضها مع الوقتية لا تجوز الوقتية ما لم يقض ذلك البعض حتى لو تذكر في وقت الفجر أنه لم يصل العشاء والوتر وبقي من الوقت ما لا يسع فيه إلا خمس ركعات على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يقضي الوتر ثم يصلي الفجر ثم يقضي العشاء بعد طلوع الشمس.
وكذا لو تذكر في وقت العصر أنه لم يصل الفجر والظهر ولم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه ثماني ركعات فإنه يقضي الظهر ثم يصلي العصر وإن كان لا يسع فيه إلا ست ركعات فإنه يصلي الفجر ثم العصر ثم الفائتة، هكذا في فتاوى قاضي خان.
والعبرة في العصر لآخر الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في التبيين وذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - في المبسوط إن أمكنه أداء الظهر والعصر قبل تغير الشمس فعليه مراعاة الترتيب وإن كان لا يمكنه أداء الصلاتين قبل غروب الشمس فعليه أداء العصر وإن كان يمكنه أداء الظهر قبل تغير الشمس وتقع العصر كلها أو بعضها بعد تغير الشمس فعليه مراعاة الترتيب إلا على قول حسن بن زياد فإن عنده ما بعد تغير الشمس ليس بوقت العصر، كذا في النهاية.
ولو كان بقي من الوقت المستحب قدر ما لا يسع فيه الظهر سقط الترتيب بالإجماع، كذا في التبيين.
ولو افتتح العصر في أول الوقت وهو لا يعلم أن عليه الظهر وأطالها حتى دخل وقت الكراهة ثم تذكر أن عليه الظهر فله أن يمضي على صلاته، كذا في الجوهرة النيرة
ولو سقط الترتيب لضيق الوقت ثم خرج الوقت لا يعود على الأصح حتى لو خرج في خلال الوقتية لا تفسد على الأصح وهو مؤد على الأصح لا قاض، كذا في الزاهدي.
ولا يظهر حكم الترتيب عند النسيان ما دام ناسيا وإذا تذكر يلزمه، هكذا في التتارخانية ناقلا عن الخلاصة.
ويسقط الترتيب عند كثرة الفوائت وهو الصحيح، هكذا في محيط السرخسي وحد الكثرة أن تصير الفوائت ستا بخروج وقت الصلاة السادسة وعن محمد - رحمه الله تعالى - أنه اعتبر دخول وقت السادسة، والأول هو الصحيح، كذا في الهداية.
ثم المعتبر فيه أن تبلغ الأوقات المتخللة مذ فاتته ستة وإن أدى ما بعدها في أوقاتها وقيل: يعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولو كانت متفرقة وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا ترك ثلاث صلوات مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم وهو لا يدري أيتها أولى فعلى الأول يسقط الترتيب؛ لأن المتخللة بين الفوائت كثيرة وعلى الثاني لا يسقط؛ لأن الفوائت بنفسها يعتبر أن تبلغ ستا فيصلي سبع صلوات الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر والأول أصح، كذا في التبيين.
وهو أوسع وبالثاني قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل وهو أحوط، هكذا في فتاوى قاضي خان.
وكثرة الفوائت كما تسقط الترتيب في الأداء تسقط في القضاء حتى لو ترك صلاة شهر ثم قضى ثلاثين فجرا ثم ثلاثين ظهرا ثم هكذا صح، هكذا في محيط السرخسي.
الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت ثم قضى بعض الفوائت وبقيت الفوائت أقل من ستة الأصح أنه لا يعود، هكذا في الخلاصة قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير وعليه الفتوى، كذا في المحيط.
حتى لو ترك صلاة شهر فقضاها إلا صلاة واحدة ثم صلى الوقتية وهو ذاكر لها جاز، كذا في محيط السرخسي.
(والفوائت نوعان قديمة وحديثة) .
فالحديثة تسقط الترتيب اتفاقا وفي القديمة اختلاف المشايخ وذلك كمن ترك صلوات شهر ثم صلى مدة ولم يقض تلك الصلوات حتى لو ترك صلاة ثم صلى أخرى ذاكرا للفائتة الحديثة لم يجز عند البعض وقيل: يجوز
مخ ۱۲۳