فتوا هنديه
الفتاوى الهندية
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الثانية، 1310 هـ
التحلل عن الظهر لا يكون على رأس الركعتين ويكفيه تسليمة واحدة، كذا في محيط السرخسي.
وكذلك في العشاء والعصر غير أنه لا يدخل معهم تطوعا في العصر بعد الفراغ إذا أدرك ركعة من الظهر مع الإمام فإنه لم يصل الظهر بجماعة في قولهم جميعا ويكون مدركا فضل الجماعة في قولهم جميعا وإن أدرك ثلاثا مع الإمام كان مصليا مع الإمام، كذا في السراج الوهاج.
ولو شرع في التطوع ثم أقيمت المكتوبة أتم الشفع الذي فيه ولا يزيد عليه، كذا في محيط السرخسي.
ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقد قيل: يتمها، كذا في الهداية وهو الأصح، كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح، هكذا في السراج الوهاج.
ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن يفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل وإن خشي فوتهما دخل مع الإمام، كذا في الهداية.
ولم يذكر في الكتاب أنه إن كان يرجو إدراك القعدة كيف يفعل فظاهر ما ذكر في الكتاب أنه إن خاف أن تفوته الركعتان يدل على أنه يدخل مع الإمام وحكي عن الفقيه أبي جعفر - رحمه الله تعالى - أنه قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يصلي ركعتي الفجر؛ لأن إدراك التشهد عندهما كإدراك الركعة، كذا في الكفاية.
وأما بقية السنن فإن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج المسجد وإن خاف فوت ركعة شرع معه، كذا في التبيين.
ولو أدرك الإمام في الركوع ولم يدر أنه في الركوع الأول أو الثاني يترك السنة ويتابع الإمام، كذا في الخلاصة.
دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن يخرج حتى يصلي فإن كان رجلا مؤذنا أو إمام مسجد وتتفرق الجماعة بسبب غيبته لا بأس بالخروج هذا إذا لم يصل فإن كان قد صلى مرة ففي العشاء والظهر لا بأس بالخروج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة فإن أخذ في الإقامة لم يخرج حتى قضاهما تطوعا وفي العصر والمغرب والفجر يخرج فإن مكث ولم يدخل معهم يكره، كذا في محيط السرخسي.
ومن انتهى إلى الإمام في ركوعه فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لا يصير مدركا لتلك الركعة، كذا في الهداية سواء تمكن من الركوع أو لم يتمكن وكذا لو انحط ولم يقف لكن رفع الإمام رأسه قبل أن يركع قال المحبوبي: دخل المسجد والإمام راكع فقد قال بعض مشايخنا: ينبغي أن يكبر ويركع ثم يمشي حتى يلتحق بالصف كي لا يفوته الركوع وعندنا لو مشى ثلاث خطوات متوالية تبطل وإلا يكره وأكثر مشايخنا على أنه لا يكبر لكي لا يحتاج إلى المشي في الصلاة ذكر الجلابي في صلاته أدرك الإمام في الركوع فكبر قائما ثم شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع الأصح أن يعتد بها إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائما وإن قل، هكذا في معراج الدراية.
أجمعوا أنه لو انتهى إلى الإمام وهو قائم فكبر ولم يركع مع الإمام حتى ركع الإمام ثم ركع أنه يصير مدركا لتلك الركعة وأجمعوا أنه لو اقتدى به في قومة الركوع لم يكن مدركا لتلك الركعة، كذا في البحر الرائق أدرك إمامه راكعا يحرم قائما وكبر ويأتي بالثناء وتكبيرات العيد قائما إن غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في الركوع وإن خشي أن يفوته الركوع يركع ولا يأتي بالتكبيرات وكبر في ركوعه، كذا في الكافي في باب صلاة العيد.
ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته، كذا في فتح القدير.
المقتدي إذا أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في الركعات كلها يجب عليه أن يصلي ركعة واحدة بغير قراءة ويتم
مخ ۱۲۰