فتوا هنديه
الفتاوى الهندية
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الثانية، 1310 هـ
ساهيا لا يلزمه وإن كان عامدا فعليه قضاء عشرين ركعة، كذا في الظهيرية، وهكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو صلى ست ركعات أو ثماني ركعات أو عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين فعلى قول العامة يجوز كل ركعتين عن تسليمة واحدة وهو الصحيح، هكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة إن قعد في كل ركعتين يجوز عند الكل وإن لم يقعد في كل ركعتين وقعد في آخرها ففي الاستحسان على القول الصحيح يجزيه عن تسليمة واحدة، كذا في السراج الوهاج، وهكذا في فتاوى قاضي خان.
ويكره للمقتدي أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم وكذا إذا غلبه النوم يكره أن يصلي مع القوم بل ينصرف حتى يستيقظ؛ لأن في الصلاة مع النوم تهاونا وغفلة وترك التدبر، كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل شرع في صلاة التراويح مع الإمام فلما قعد الإمام نام هو وسلم الإمام فأتى بالشفع الآخر وقعد للتشهد فانتبه الرجل إن علم ذلك يسلم ويدخل مع الإمام ويوافقه في التشهد فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعتين سريعا ويسلم ويدخل مع الإمام في الشفع الثالث، كذا في الخلاصة.
[الباب العاشر في إدراك الفريضة]
(الباب العاشر في إدراك الفريضة) إن صلى ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي وكذا يقطع الثانية ما لم يقيدها بالسجدة وإذا قيدها بها لم يقطعها وإذا أتمها لم يشرع مع الإمام لكراهة النفل بعد صلاة الفجر ولما فيه من الإتيان بالوتر في النفل بعد المغرب أو مخالفة إمامه، كذا في التبيين وكل ذلك بدعة فإن شرع أتمها أربعا؛ لأن موافقة السنة أحق من موافقة الإمام، هكذا في الكافي وهو مسيء، كذا في محيط السرخسي.
ولو سلم مع الإمام تفسد صلاته فيقضي أربعا؛ لأنها لزمته بالاقتداء، كذا في الشمني، ولو اقتدى هذا المتنفل بمن يصلي المغرب ولم يقرأ في الثالثة إن قرأ المقتدي تجوز صلاته ولو لم يقرأ فكذلك بتبعية الإمام، كذا نقل عن الشيخ الإمام الأستاذ خاني.
ولو قام الإمام إلى الرابعة على ظن أنها الثالثة فتابعه المقتدي في الرابعة تفسد صلاة المقتدي قعد الإمام على رأس الثالثة أو لم يقعد هو المختار وإن صارت صلاة الإمام نفلا عندهما لكن كانت فرضا ثم صار متنقلا من الفرض إلى النفل فصار كأنه صلى صلاتين بتحريمتين فيصير المقتدي مصليا صلاة واحدة بإمامين من غير عذر الحدث فلا يجوز ولو شرع في النفل ثم أقيمت المختار أنه لا يقطعها قيد الركعة بالسجدة أو لم يقيد وكذا لو شرع في المنذورة أو قضاء الفوائت، هكذا في الخلاصة في الاقتداء بالإمام وفيما يفعل المقتدي.
ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلي ركعة ثم يدخل مع الإمام وإن لم يقيد الأولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحيح، كذا في الهداية أراد بالإقامة شروع الإمام في الصلاة لا إقامة المؤذن فإنه لو أخذ المؤذن في الإقامة والرجل لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة فإنه يتم بالركعتين بلا خلاف بين أصحابنا، كذا في النهاية.
ولو أقيمت في موضع آخر بأن كان يصلي في البيت مثلا فأقيمت في المسجد أو كان يصلي في مسجد فأقيمت في مسجد آخر لا يقطع مطلقا ولو صلى ثلاثا من الظهر يتم ويقتدي متطوعا بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ولم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها ويتخير إن شاء عاد إلى القعود ليسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام ولم يسلم قائما، هكذا في التبيين.
والتخيير هو الأصح، هكذا في معراج الدراية.
وقيل: يقطع قائما بتسليمة واحدة وهو الأصح؛ لأن القعدة مشروطة للتحلل وهذا قطع وليس بتحلل فإن
مخ ۱۱۹