الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
العجز، لفوات ما به يحصل الإعجاز، ومن ثم لم تجزئ القراءة مقطعة كأسماء العدد. ويجب عن ظهر القلب على الأصح، ويجزئ عن (1) المصحف عند ضيق الوقت.
ويجب التعلم مع السعة، ومع الضيق يقرأ ما يحسن منها إذا سمي قرآنا، فإن أحسن معه غيره من القرآن عوض عما بقي منها مراعيا للترتيب بين العوض والأصل، فلو حفظ النصف الأول أخر العوض، وبالعكس يقدم العوض، ولو لم يحسن شيئا منها وضاق الوقت قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها فزائدا متتاليا، وإن تعذر التتالي جاز متفرقا، وإن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمي قرآنا، وفي وجوب تكرار ما يحسن منها أو من غيرها حتى يصير بقدرها نظر أقربه العدم.
ولو لم يحسن شيئا عوض بالتسبيح، وهو المجزئ عنها في موضع التخيير على الأقرب، وقد بيناه في الذكرى (2)، ولو أحسن بعضه أتى به، وفي تكراره الوجهان، ولو أحسن الذكر والعجمية فالأقرب وجوبه، وفي ترجيحه على القراءة بالعجمية نظر، ولو لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وجب الوقوف بقدرها. ولو أمكن الائتمام وجب، ولا يسقط به وجوب التعلم، وفي السورة يقرأ ما تيسر عند العجز عن الكاملة، فإن تعذر أجزأت الفاتحة عند الضيق.
فرع:
لو تعلم في أثناء الصلاة انتقل من البدل إليه، ولو كان بعد فراغه منه ما لم يركع.
مخ ۱۷۲
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ