الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المميز لا غيره، وبأذان الفاسق خلاف لابن الجنيد (1)، لا بأذان المخالف، فلو خشي الفوات اقتصر على قوله: قد قامت إلى آخر الإقامة، ولو خشي من الجهر أسر، ولا تشترط الحرية.
ويستحب عدالته، ونداوة صوته، وطيبه، وبصره، واطلاعه بمعرفة الوقت وأحكام الأذان. ومع التشاح يقدم من فيه صفة كمال، فالقرعة، ويجوز تعدده، ومنع في الخلاف (2) من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعا ومع السعة يترتبون.
ويكره التراسل، ويجوز أن يقيم غير المؤذن، والإقامة منوطة بالإمام، ولو لم يوجد متطوع جاز الرزق من بيت المال، أو من الإمام، أو من الرعية، وتحرم الأجرة وكرهها المرتضى (3).
NoteV01P164N37 درس لا يجب الأذان عينا، ولا على أهل المصر كفاية، ويستحب في الخمس خاصة جماعة وفرادى أداء وقضاء حضرا وسفرا، ويتأكد في الجماعة، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحة بل في ثواب الجماعة، وفي الجهرية آكد، وفي الغداة والمغرب أشد، وأوجبه قوم فيهما، وأوجبوا الإقامة في الباقي.
ويسقطان وجوبا عند ضيق الوقت، وندبا عن الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى، وكذا عن المنفرد قبل التفرق، وتجتزئ الجماعة بأذان غيرهم وإقامته، مع أنه لو أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة لم يجزئه الأول واستأنف، واجتزأ به في المعتبر (4) وهو نادر.
مخ ۱۶۴
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ