الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولو أوصى الميت بقضائها سقطت عنه، ووجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم الإجازة، وقيل: هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها، ولا بأس به، وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى (1).
NoteV01P147N29 درس يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في صحتها، وهي السوأتان من الرجل لا الأليتان والفخذان، وأوجب الحلبي (2) والطرابلسي (3) ستر ما بين السرة إلى الركبة وهو أحوط، وبدن المرأة ورأسها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما، إلا الأمة والصبية فيباح لهما كشف رأسيهما، وروي (4) استحباب كشف الرأس للأمة، والمعتق بعضها كالحرة، والخنثى كالمرأة. ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت، والصبية إذا بلغت في الأثناء (5) تستأنف إذا بقي من الوقت مصحح الصلاة (6).
والظاهر أن الأذنين والشعر في الحرة من العورة.
والأفضل للرجل ستر بدنه والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحري الأبيض. ويكره للرجل الأسود، والأحمر، والمزعفر، والمعصفر، إلا العمامة السوداء، وفي ثوب ممثل أو معلم، أو خاتم أو سيف ممثلين، ولا فرق بين صور
مخ ۱۴۷
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ