الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الندب لا الفرض، واستحب علي بن بابويه (1) نمطا للرجل فوق الحبرة، فاللفائف عنده للرجل والمرأة ثلاث، وهو قول ابن البراج (2) وسلار (3) والتقي (4) وابن زهرة (5) ورواه الجعفي (6)، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير العمامة والقناع.
ويستحب القطن الأبيض والمغالاة فيه وأن يخاط بخيوطه، ويكره الكتان، والممتزج بالحرير والأسود، وبل الخيوط بالريق وخياطة القميص المبتدأ للكفن وجعل أكمام له، وقطع الكفن بالحديد، ومنع ابن البراج (7) من المذهب، وابن الجنيد (8) من الوبر.
ويستحب جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب بطول عظم الذراع، وروي (9) شبر، والحسن (10) أربع أصابع فصاعدا، ويجوز أن تكون مشقوقة تلصق إحداها بجلده الأيمن من ترقوته، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والأزار، وقال ابنا بابويه (11): اليسرى عند وركه ما بين القميص والأزار، وقال الجعفي (12): إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف ما يلي الفخذ، ورواه يونس (13)، وكل جائز، ولو اتقى ففي القبر، ولو نسيت فعليه.
مخ ۱۰۹
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ