191

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

قبل منه. ويعزر المجامع بخمسة وعشرين سوطا، والمطاوعة مثله، فلو أكرهها عزر خمسين.

وإنما تجب الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين، وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء رمضان بعد الزوال، وقال الحسن (1): لا كفارة في غير رمضان، وهو شاذ. وإنما يكون القضاء في المتعين، وأما غيره فلا يسمى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد.

ولو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، وفي الرواية (2) يشرب ما يمسك الرمق خاصة، وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل (3).

وكفارة النذر والعهد كرمضان، وكفارة المتعين باليمين يمين، وكفارة القضاء إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وروي (4) كبيرة كقول ابن بابويه (5)، ويمين كقول القاضي (6)، ولا شئ كقول الحسن (7)، وظاهر الحسن (8) والحلبي (9) تحريم إفطاره قبل الزوال، وألحق ابن بابويه - علي (10)

مخ ۲۷۶