189

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وبتعمد القئ ولو ذرعه فلا، وقال المرتضى (1): لا قضاء بتعمده ونقل وجوب الكفارة، ولو ابتلع ما خرج منه كفر، واقتصر في النهاية (2) والقاضي (3) على القضاء، وفي رواية محمد بن سنان (4) لا يفطر، وتحمل على عوده بغير قصد.

وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرد، لا للطهارة للصلاة وإزالة النجاسة، وفي الصلاة المندوبة رواية (5) حسنة بالقضاء، ويكره المبالغة فيه للصائم، وقال يونس (6): الأفضل أن لا يتمضمض، ولو سبق بالتداوي أو طرح شئ في فيه لغرض صحيح فلا شئ، بخلاف العبث.

وبمعاودة النوم بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر، ولا شئ في النومة الأولى وإن طلع الفجر، وبالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد.

NoteV01P274N72 درس اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله أو رسوله أو الأئمة صلى الله عليهم متعمدا، وتعمد الارتماس، والمشهور الوجوب وإن ضعف المأخذ، وتعمد ترك النية فأوجبها الحلبي (7) وبعض شيوخنا المعاصرين، وهو

مخ ۲۷۴