الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولو اتجر بالمعدن أو الكنز خمس ربحهما بعد المؤونة.
السابع: كل ما أخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أولا (1)، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص، فلو (2) كان بغير غوص فالأقرب أنه معدن. وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصح، وفي قول لا خمس فيه، وفي وجه من الغوص، وألحق ابن الجنيد (3) النفل من الغنائم، وقال الشيخ (4):
لا خمس فيه.
NoteV01P261N69 درس مستحق الخمس الإمام عليه السلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب، فهو بينه وبينهم نصفين، وفي رواية ربعي (5) له خمس الخمس والباقي لهم، وفي أخرى (6) له الثلث، وظاهر ابن الجنيد (7) أن سهم الله يليه الإمام، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله للأقرب إليه، وسهم ذوي القربى لهم، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية أولي القربى ومواليهم المعتقين، وهو شاذ، وأعطى المرتضى (8) المنسوب بأمه، والمفيد (9) وابن الجنيد (10) بني المطلب.
مخ ۲۶۱
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ