الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والمن، وأضاف الفاضلان (1) الصمغ وشبهه.
ولا يتوقف الوجوب على الحول خلافا لابن إدريس (2)، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلف، ولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه، فإذا تم خمس ما فضل، ولو ملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات تخير في التعجيل والتأخير. ومؤونة الحج لا خمس فيها، نعم لو اجتمعت من فضلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب الخمس، والأقرب أن الحول هنا تام فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر.
والمؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه، ومن طارفه في وجه، ومنهما بالنسبة في وجه، ولا يجبر ما تلف من التلاد بالطارف، ويجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد، والدين المقدم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة. ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب.
الثالث: الحلال المختلط بالحرام ولا يعلم صاحبه ولا قدره، ولم يذكره جماعة من الأصحاب، ولو علم صاحبه صالحه، ولو علم قدره تصدق به، ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس ففي تعدده نظر، ولو علم زيادته على الخمس خمسه وتصدق بالزائد في ظنه.
الرابع: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وإن لم يكن في أصلها الخمس، إما من رقبتها أو من ارتفاعها. والنية هنا غير معتبرة من الذمي، وفي وجوبها على الإمام أو الحاكم نظر، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ والدفع. وهذه
مخ ۲۵۹
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ