الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
صليت مع الأمن أو مع تحريم القتال أو حال طلب العدو فوجهان.
ولو صلى بهم الجمعة في الحضر خطب للأولى، واشترط كونها كمال العدد، ولو كان السفر مما لا يقصر فيه لكنه مسافة فالأقرب أنه كالحضر، فيجري فيه الخلاف وتتأتى الجمعة.
وثانيها: صلاة بطن النخل، وهي أن يكمل الصلاة بكل فرقة والثانية نفل له. وهذه لا يشترط فيها الخوف، نعم يترجح فعلها حال الخوف بخلاف الأمن، ولا تجوز الجمعة الثانية هنا.
وثالثها: صلاة عسفان، ونقل لها كيفيتان: أن يصلي بكل فريق ركعة ويسلموا عليها، فيكون له ركعتان ولكل فريق ركعة واحدة، رواها الصدوق (1) وابن الجنيد (2)، ورواها حريز (3) في الصحيح.
وأن يصفهم صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، فإذا سجد سجد معه الصف الأول وحرس الثاني، فإذا قام سجد الحارسون، وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا، ويحرس الساجدون، سواء انتقل كل صف إلى موضع الآخر أولا، وإن كان التنقل أفضل، وهو المذكور في المبسوط (4)، والأقرب جواز حراسة الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية، بل يجوز تولي الصف الواحد الحراسة في الركعتين.
وهذه الصلاة وإن لم يذكرها كثير من الأصحاب فهي ثابتة مشهورة، وكفى بالشيخ ذاكرا. وشروطها (5) كون العدو في القبلة، وإمكان الافتراق، ورؤية
مخ ۲۱۵
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ