الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
في البناء، والأقل أفضل.
فروع:
كل (1) شك يتعلق بالأوليين فالظاهر أنه مشروط بإكمال السجدتين، فلو حصل في الركوع أو قبله أو بينه وبين السجود أو فيه بطلت والشك بين الثلاث والأربع غير مشروط بذلك، أما الشك بين الأربع والخمس فإن كان قبل الركوع فهو شك بين الثلاث والأربع، فيرسل نفسه ويحتاط احتياطه وعليه المرغمتان، ونفاهما ابن إدريس (2)، وإن كان في الركوع أو بعده ولما يكمل السجود، فقولان أقربهما الإتمام والمرغمتان.
الثاني: لو خالط الشك في المسائل الأول الشك في الخامسة، فالحكم واحد إلا أنه يزيد المرغمتين، ويحتمل البطلان، أما الشك بين الاثنين والخمس فمبطل مطلقا، والشك بين الثلاث والخمس كذلك، ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكا بين الاثنين والأربع.
الثالث: لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل، ولو شك في الركعتين بطلت، ولابن طاووس رحمه الله هنا قول ذكره في البشرى (3). حققناه في الذكرى (4).
الرابع: يشترط في الاحتياط النية وجميع ما يعتبر في الصلاة، وقراءة الفاتحة وحدها إخفاتا، ولا يجزئ التسبيح خلافا للمفيد (5) وابن إدريس (6).
مخ ۲۰۴
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ