الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ژانرونه
حقيقة الغسل، الأشياء الموجبة للغسل، فروض الغسل، منه الأغسال المسنونة، ما يحرم بسبب الجنابة
الغُسْلُ إحدى وسائل الصلاة كالوضوء، وهو عبارة عن استيعاب جميع البدن من أعلى الرأس إلى أسفل القدم بالماء.
والأشياء التي يجب بسببها الغسل ستة أشياء: التقاء الختانين، ونزول المني (ويسمى هذان السببان «الجنابة»)، والموت، والحيض، والنفاس، والولادة.
وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة ما يوجد على البدن من النجاسة، وإيصال الماء إلى عامة الشعر والبشرة
40