الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني d. 855 AHالدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ژانرونه
فعلى الأول: يجب التجديد لأنه طاعة في نفسه، إذ وضوء على وضوء نور على نور (1).
وعلى الثاني: لا يجب لعدم إفادته، ولا يجب الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط، وحينئذ، يسقط الوضوء، لأن وجوبه مشروط بالحدث، والتجديد أحوط، لبراءة الذمة معه يقينا.
ووجب فعل الوضوء فيه، ولو فاته بتفريط، فإن كان غير متكرر، كفر عن النذر وقضى، على الأقوى (2)، وإن (3) أطلق، فوقته مدة العمر، وتتضيق بظن الوفاة، فحينئذ لو أخر، أثم ولا يتحقق وجوب الكفارة، والحال هذه ما دام حيا.
نعم، لو مات وجبت في ماله، ولو ظن عدم الوفاة فحصلت، احتمل الكفارة لظهور فساد ظنه، والعدم لجواز التأخير شرعا، وهو جيد.
أما الأول- وهو وجه الوجوب-: فدليله العقل والنقل.
أما العقل: فلأن الأفعال الصادرة من الفاعل تحتمل وجوها كثيرة، لا يختص أحدها إلا بالنية، كضربة اليتيم، فإنها إن صدرت على وجه التأديب لمستحقه (4)، كانت حسنة، وإن وقعت على سبيل الظلم، كانت قبيحة.
مخ ۶