Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
د خپرونکي ځای
كراتشي
ژانرونه
(ج) سُنَّةٌ وَهِيَ الإِحْرَامُ (١) وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ (٢)
وجب الاحتجاج عنه من تركته ولو كان قضاء أو نذراً أو مستأجراً عليه في ذمته فلو لم يكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه.
(١) أي النية فيقول الحاج في الإفراد بالحج وجوباً بقلبه وندباً بلسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى وفي التمتع بالعمرة نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى وفي القِران نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله ويسن أن يقول بعد الإحرام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإذا رأى ما يعجبه يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار واعلم أن واجبات الحج ستة كون الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع والتحرز عن محرمات الإحرام وواجبات العمرة اثنان كون الإحرام من الميقات والتحرز عن محرمات الإحرام. (٢) أي حضوره ولو لحظة بعد زوال الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويسن أن يقف إلى الغروب ولا يجزئ وقوف المجنون والمغمى عليه والسكران فإن لم يفق المغمى عليه فيه حتى فات وقت الوقوف فاته الحج فلا يصح حجه لا فرضاً ولا نفلاً وأما المجنون فيقع حجه نفلاً كحج الصبي غير المميز والسكران إن زال عقله فهو كالمجنون فيقع حجه نفلاً وإن لم يزل عقله وقع حجه فرضاً.
95